الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تنتهي عدة الحامل المطلقة أو المتوفى عنها زوجها بوضع الجنين.. اعرف الرأي الشرعي

عدة الحامل في الشرع
عدة الحامل في الشرع

عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها.. اتفقت المذاهب الأربعة على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل وكذلك الحامل المطلقة دون أن يموت زوجها، وذلك لصريح القرآن الكريم في قوله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ» الطلاق/4، وهي آية مُطْلَقة لم تفرق بين المعتدة من طلاق أو وفاة.

وأيضا صريح حديث سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ «أنها نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ». رواه البخاري (رقم/5320).

عدة المطلقة الحامل

فتنقضي عدة الحامل بوضع الحمل مطلقًا؛ سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها ولو كان الوضع بعد الفرقة بلحظة، بشرط أن يكون الحمل ظاهرًا كل خلقه أو بعضه؛ لأنه في هذه الحالة يكون ولدًا.

عدة الحامل المطلقة والمتوفى عنها زوجها عند المذاهب الأربعة

ولم يخالف في ذلك إلا بعض الصحابة الكرام رضوان الله عليهم، فقد روى مالك في "الموطأ" (رقم/83) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها تعتد بآخر الأجلين، وروى سعيد بن منصور في "السنن" (1/396) مثله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني إن كان الحمل أكثر من أربعة أشهر وعشر اعتدت بوضعه، وإذا وضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر أكملت أربعة أشهر وعشرا.

يقول ابن عبد البر رحمه الله: "على أنه قد روي عن ابن عباس رجوعه إلى حديث أم سلمة في قصة سبيعة، ومما يصحح هذا عنه أن أصحابه عكرمة وعطاء وطاوس وغيرهم على القول بأن المتوفى عنها الحامل عدتها أن تضع حملها على حديث سبيعة، وكذلك سائر العلماء من الصحابة والتابعين وسائر أهل العلم أجمعين كلهم يقول: عدة الحامل المتوفى عنها أن تضع ما في بطنها من أجل حديث سبيعة هذا". "التمهيد" (20/33).

ووقع الاتفاق إذن بعد الصحابة على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل ولو بعد وقت يسير من وفاة زوجها.

يقول الإمام النووي رحمه الله: "فأخذ بهذا جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا: عدة المتوفى عنها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله انقضت عدتها وحلت في الحال للأزواج، هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا رواية عن علي وابن عباس وسحنون المالكي: أن عدتها بأقصى الأجلين" "شرح مسلم" (10/109).


قالت دار الإفتاء، إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي بوضع الحمل، حتى لو كان ذلك بلحظة بعد وفاة الزوج بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة، مؤكدة أن عدة الحامل وردت في القرآن الكريم.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «هل تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، أم تنتظر انتهاء عدة الوفاة؟»، أنه تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع الحمل، ولو كان الوضع بعد وفاة زوجها بلحظة، بشرط أن يكون الجنين مكتمل الخلقة.

واستشهدت الإفتاء على عدة الحامل المتوفى عنها بقول الله تعالى: «وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، موضحة: أما إذا لم يكن الجنين مكتمل الخلقة بأن كان مضغة أو علقة فلا تنقضي به العدة، وعليها أن تنتظر انتهاء عدة الوفاة.