الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننشر ملاحظات الأعلى للصحافة على «القانون الموحد» لمجلس الدولة‬

 المجلس الأعلى للصحافة
المجلس الأعلى للصحافة

‫أرسل المجلس الأعلى للصحافة أمس ملاحظاته على المشروع الموحد للصحافة والإعلام إلى المستشار الدكتور عبد الحميد مسعورد رئيس مجلس الدولة بناء على طلب قدمه المجلس بوزارة العدل، والذى يقضى ‬برأى المجلس فى القوانين واللوائح التى تتعلق به.‬

‫وكان مجلس الوزراء قد وافق فى 26 مايو الماضى على مشروع القانون بعد أن توافق عليه وفد يمثل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية مع وفد يمثل الحكومة برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة قسم بحضور الوزارات المعنية .

وشملت المذكرة التى أرسلها المجلس الأعلى للصحافة إلى مجلس الدولة، أن أعضاء المجلس، لاحظوا أن النص الذى انتهى إليه مجلس الوزراء وراجعته الوزارتان المذكورتان، يختلف فى بعض مواده عن النصوص التى جرى التوافق عليها بين وفد يضم ممثلين عن اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية التى وضعته مسودته الأولى، ووفد يمثل هيئات الحكومة المعنية برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة، كان يضم ممثلين لوزارات الشئون القانونية والعدل والتخطيط، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ومجلس الدولة ،هذا بالاضافة الى شيوع الأخطاء المطبعية فى نص المشروع، فضلاً عن الأخطاء النحوية، مما يتطلب مراجعة النص بدقة لتلافيها، وذلك فى المواد الآتية "23/ 25/ 27 / 28 / 32 / 39 / 41 / 54 / 76 / 153 (فقرة 4) / 164 / 165 / 168 / 181 / 219"، وعدم دقة صياغة بعض المواد، مما يؤدى إلى تكرار بعض الكلمات دون مقتضى .

واكد المجلس فى المذكرة ان ذلك يتطلب مراجعة الصياغة على نحو يجعلها تستقيم مع الصياغة القانونية السليمة ،كما انه تم حذف المادة 45 من المشروع الذى تم التوافق عليه والتى تنص على "لا يجوز تفتيش مكتب أو مسكن الصحفى أو الإعلامى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو وسائل الإعلام إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة" وهى المادة التى لها أصل فى قانون الصحافة الحالى المادة رقم 43 من القانون 69 لسنة 1996 والتى تنص على أنه "لا يجوز القبض على الصحفى بسبب جريمة من الجرائم التى تقع بواسطة الصحف إلا بأمر من النيابة العامة، كما لا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة".

وأشارت المذكرة إلى أن نص المادة 49 الذى تم التوافق عليه بشأن سن المعاش للعاملين بالصحف الخاصة والعامة التى تصدر عن المؤسسات الصحفية والإعلامية، يختلف مع هذا النص،وان النص الذى جرى التوافق حوله هو: "يكون سن الإحالة للمعاش للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية ستون عاماً ويستمر الصحفيون حتى سن الخامسة والستين، فيما عدا من لم تمضى على عضويته بالنقابة خمسة عشر عاماً، أو صدرت ضده عقوبة تأديبية من النقابة المعنية آخر ثلاث سنوات"، ويجوز المد سنة فسنة للعمال والإداريين حتى الخامسة والستين بقرار من مجلس إدارة المؤسسة على أن يحال إلى الهيئة الوطنية للصحافة لاعتماده،ويحصل الصحفيون بعد سن الستين على مكافأة شهرية تعادل الفارق بين إجمالى آخر مرتب وقيمة المعاش، تزاد سنوياً نسبة العلاوات التى تقررها المؤسسة ،كما يظل متمتعاً بميزة العلاج المقررة بها، وما تقرره من أرباح للعاملين فيها ،ولا يتولى أحد بعد سن الستين رئاسة مجلس الإدارة، أو رئاسة التحرير.

ورأى المجلس العودة إلى هذا النص، مع مراعاة التماثل بين النص، وبين نص المادتين 76 و100، لضمان عدم التكرار أو التناقض.