حكم إزالة المحرم للزوائد الجلدية من جسده؟.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا حرج على المحرم في إزالة الجلد الزائد من جسده، ولا فدية عليه، ولا يلزمه شيء شرعًا؛ لأن الأصل براءة الذمة، ولم يرد في الشرع ما يدل على منع ذلك أو ترتيب شيء عليه من فدية