الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات حكم عدم اختصاص الأمور المستعجلة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين

صدى البلد

أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار هشام ابراهيم ، حيثيات الحكم الصادر بعدم الاختصاص الولائي بنظر المحكمة لدعوى فرض الحراسة القضائية علي نقابة الصحفيين وتعيين حارس عليها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه لا يجوز لها التعرض للقرار الادارى بإلغاء او التأويل او وقف التنفيذ او التعويض عن الأضرار الناتجة، فذلك ليس من اختصاص الامور المستعجلة بل هو يخص القضاء الادارى وحده، ولكن بشرط ان يكون القرار مكتملًا في ظاهره لمقومات القرار الادارى وغير مشوب بعيب ينحدر الي درجة العدم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها المتعارف عليه في القانون ان القضاء الادارى يختص بالفصل في الطعون علي القرارات الإدارية في اي منشاه او جهه بعينها ، وعلي الرغم ان القضاء المستعجل فرع من القضاء الادارى فسيسرى عليه ما يسرى علي القضاء العادي الموضوعى ، الا انه لا يملك التعرض للقرار الادارى الفردي سواء بالتأويل او التغيير او التنفيذ.

واشارت المحكمة الى انه لما كان مقيم الدعوى اقام صحيفة مستوفاه الشروط القانونية، وطلب في ختامها تعيين حارس قضائى علي نقابه الصحفيين بلا اجر ، وتكون مهمته استلام النقابة والحفاظ علي مصالحها، لحين إنهاء النزاعات رضاء او قضاء وهو ما قررت المحكمة انها قرارات إداريه لا يصح للمحكمة التعويل عليها او تغييرها او تنفيذ غير ذلك.

ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى فرض الحراسه القضائية علي نقابه الصحفيين ، ومن ثم إحالة الدعوى الي القضاء الادارى للفصل فيها.