الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الأمور المستعجلة تصدر حيثياتها بعدم الاختصاص في فرض الحراسة علي الصحفيين.. وتؤكد: القرارات الإدارية يفصل فيها القضاء الإدارى

صدى البلد

- المحكمة : القضاء المستعجل لا يحق له التعرض للقرار الإدارى الفردي أو تغييره
- حيثيات الحكم: القضاء الإدارى وحده المختص بالفصل فى القرارات الإدارية ولكن بشرط ان يكون مكتملًا


أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار هشام ابراهيم، حيثيات الحكم الصادر بعدم الاختصاص الولائي بنظر المحكمة لدعوى فرض الحراسة القضائية علي نقابة الصحفيين وتعيين حارس قضائى عليها.

وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها إنه لا يجوز للمحكمة التعرض للقرار الإدارى بإلغاء او تأويل أو وقف التنفيذ أو التعويض عن الأضرار الناتجة منه، فذلك ليس من اختصاص الامور المستعجلة بل هو يخص القضاء الادارى وحده ، ولكن بشرط ان يكون القرار مكتملًا في ظاهره لمقومات القرار الإدارى وغير مشوب بعيب ينحدر الي درجة العدم.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتعارف عليه في القانون أن القضاء الادارى يختص بالفصل في الطعون علي القرارات الإدارية في اي منشأة أو جهة بعينها، ورغم أن القضاء المستعجل فرع من القضاء الادارى فسيسرى عليه ما يسرى علي القضاء العادي الموضوعى، إلا انه لا يملك التعرض للقرار الادارى الفردي سواء بالتأويل او التغير او التنفيذ.

وأشارت المحكمة الى انه لما كان مقيم الدعوى اقام صحيفة مستوفاه الشروط القانونية، وطلب في ختامها تعيين حارس قضائى علي نقابة الصحفين بلا اجر، وتكون مهمته استلام النقابة والحفاظ علي مصالحها، لحين إنهاء النزاعات رضاءً او قضاءً وهو ما قررت المحكمة انها قرارات إدارية لا يصح للمحكمة التعويل عليها او تغيرها او تنفيذ غير ذلك.. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى فرض الحراسة القضائية علي نقابة الصحفيين ، ومن ثم إحالة الدعوى إلي القضاء الادارى للفصل فيها.