الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حُكم شراء الأضحية من مال مُخصص للفقراء

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه في حال عاهد المُسلم الله تعالى بأن يُخرج مبلغا من المال للفقراء، ولم يُنذره، فله أن يشتري به أضحية يوزع منها على الفقراء ويأكل منها.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «عاهدت الله تعالى أن أدخر من أرباحي 10% للفقراء والمحتاجين فقط فهل يجوز أخذ جزءًا من هذا المال المخصص للفقراء؛ لشراء أضحية وأضحي بها عن نفسي حيث أخرج منها للفقراء وأهدي منها للأصدقاء وآكل منها؟»، أنه يجوز للسائل ذلك مالم يكن المبلغ الذي عاهد الله علي إخراجه للفقراء نذرًا.

وأضاف أنه إذا كان المبلغ المُخصص للفقراء نذرًا، فيتعين إنفاقه على المنذور عليه، وهم الفقراء والمساكين، ولا يحق للمُسلم أن يأخذ منه شيئًا لنفسه، وإن لم يكن نذرًا، فله أن يُخرج ما شاء منه للفقراء، ويأخذ منه ما شاء، ولا حرج عليه.