الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عمرو خالد يوضح الحكمة من محظورات الإحرام .. فيديو

صدى البلد

قال الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامي، إنه يجب على الحاج أو المعتمر الإحرام أن ينوى الحج عند محاذاة الميقات.

واستشهد «خالد» خلال تقديمه برنامجه «نفسي أحج»، بما روي عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: «لَهَا لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ؟» قَالَتْ: وَاللَّهِ لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً، فَقَالَ لَهَا: «حُجِّي وَاشْتَرِطِي، وَقُولِي: اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ.

وأوضح أن هناك 3 طرق صحيحة لأداء مناسك الحج، وتختلف نية الدخول في النسك في كل طريقة عن الأخرى، أولًا فمن نوى الحج فقط فيسمى «حج إفراد» فينوي عند محاذاة الميقات قائلا: «لبيك حجًا عن نفسي»، والنوع الثاني «حج التمتع» وهو من يأتي بعمرة كاملة من طواف وسعي وحلق أو تقصير للشعر ، حتى يفرغ من العمرة ويتحلل منها ثم يحج، مضيفًا فمن أراد الحج متمتعًا فإنه ينوي العمرة من الميقات ويقول عند الإحرام: «لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعًا بها إلى الحج»

وتابع: والطريق الثالثة حج القِران هو نية الحج والعمرة معًا -أي يحرم للحج والعمرة معًا- من الميقات ثم يؤدي مناسك العمرة ويبقى محرمًا في مكة حتى الثامن من ذي الحجة موعد الحج فيؤدي مناسكه ثم يتحلل من إحرامه.

وأشار إلى أنه بعد الدخول في نية الإحرام يحرم على المُحرم أمورٌ كانت حلالًا منها قص الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس والتطيب، المعاشرة الزوجية، موضحًا أن الحكمة من ذلك تدريب للنفس على الامتثال لأوامر الله تعالى، حيث يترك الحاج الأمور المباحة استجابةً للخالق -جل شأنه- فيزيده ذلك رغبةً -بعد انتهاء الحج- في الابتعاد عن المحرمات التي كان يفعها من قبل.

جدير بالذكر أن محظورات الإحرام هي: قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنّه يجب على المسلم الذي ينال شرف أداء الحج، أن يحرص أن يكون حجهُ مقبولًا عند الله تعالى.

وأضاف الجندي لـ«صدى البلد»، أن من الأمور التي يجب مراعاتها في الحج تجنب محظورات الإحرام «وهي الممنوعات التي يمنع الإنسان منها بسبب الإحرام)، التي منها ما هو خاص بالرجال فقط، ومنها ما هو خاص بالنساء، ومنها ما هو مشترك بين الرجال والنساء.

وأوضح المفكر الإسلامي، أن محظورات الإحرام الخاصة بالرجال: تغطية الرأس: فيحرم على الرجال عند إحرامهم تغطية الرأس أو بعضه إلا لعذر، أما الاستظلال بمظلة أو بجدار أو شجرة فلا مانع دون أن تلامس رأسه.

وتابع: أما الأمر الثاني: لبس المخيط مثل القميص والجبة والسروال، والمحظور هو اللبس المعتاد أما لو وضع المُحرم القميص على بطنه خشية أن يصاب بالبرد مثلًا دون اللبس، فلا بأس به، وكذلك يحرم المصبوغ الذي له رائحة، كما يحرم لبس الخف الذي يستر أصابع القدمين والعقب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَلْبَسِ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ الْوَرْسُ أَوِ الزَّعْفَرَانُ، فَإِنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ» متفق عليه.

واستطرد: أما محظورات الإحرام الخاصة بالنساء: فيحرم على المرأة لبس النقاب أو البرقع والقفازين؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه بقوله: «ولا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين» رواه البخاري، ويستحب لها أن تسدل على وجهها سترًا كي لا يراها الرجال الأجانب، ولا يضرها مماسة الغطاء لوجهها، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا الاسْتِثْنَاءِ قول عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ" رواه أبو داود. وَعَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ قَالَتْ: "كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ، وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ" أَخْرَجَهُ مَالِكٌ وَالْحَاكِمُ.

واشترط الحنفيّة والشّافعيّة -وهو قول عند الحنابلة- ألاّ يلامس السّاترُ الوجهَ، كأن تضع على رأسها تحت السّاتر خشبةً أو شيئًا يبعد السّاتر عن ملامسة وجهها؛ "لأنّه بمنزلة الاستظلال بالمحمل" -كما في "الهداية"-. وأجاز لها المالكيّة أن تستر وجهها إذا قصدت السّتر عن أعين النّاس، بثوب تسدله من فوق رأسها دون ربط، ولا غرز بإبرة أو نحوها ممّا يغرز به. ومثل ذلك عند الحنابلة، لكن عبّروا بقولهم: "إن احتاجت إلى ستره"؛ لأنّ العلّة في السّتر المحرّم أنّه ممّا يربط، وهذا لا يربط، كما تشير عبارة المالكيّة.

وأشار عضو مجمع البحوث إلى أن المحظورات التي يشترك فيها الرجال والنساء هي: حلق شعر الرأس أو نتفه أو قصه:وذلك لقول الله تعالى: «وَلَا تَحْلِقُوا رُؤوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ» البقرة/196، وقاس الفقهاء باقي شعر البدن على شعر الرأس، وإذا كان به مرض وأزاله فعليه الفدية ولا إثم عليه، ويجدر التنبيه هنا إلى أنه يجوز تسريح الشعر إن لم يخف سقوطه وإلاّ فلا، ويحرم أيضًا إزالة الأظافر، لكن لو انكسر ظفره وأزال هذا الكسر فلا شيء عليه.

واستكمل: والأمر الثاني التطيب: فلا يجوز للمحرم استعمال الطيب في البدن أو في ملابس الإحرام، ودليل ذلك ما ورد أن محرِمًا سقط عن بعيره فمات، فقال عليه الصلاة والسلام في حقه: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْنِ، وَلاَ تَمَسُّوهُ طِيبًا، وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ، وَلاَ تُحَنِّطُوهُ، فَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» متفق عليه.

وألمح إلى أن الأمر الثالث هو عقد النكاح: فيحرم على المحرم النكاح في حق نفسه أو لغيره عن طريق التوكيل، والعقد باطل إذا تم على هذه الصورة. قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ» رواه مسلم. أي لا يقوم به بنفسه ولا بغيره.

ولفت إلى أن الأمر الخامس هو: قتل الصيد البري أو الإشارة إليه أو الدلالة عليه أو الإعانة على مسكه، أما صيد البحر فيجوز لقوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا» المائدة/96.

وحذر من أنه يحرم على المحرم أن يباشر زوجته باللمس والتقبيل بشهوة، سواء ليلًا أو نهارًا، فإن فعل ذلك فقد وقع في الإثم، ووجب عليه ذبح شاة توزع على مساكين الحرم، أما إذا جامع زوجته قبل التحلل الأول فقد فسد حجه، وعليه القضاء على الفور، ويذبح بدنة، وذلك لقوله تعالى: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ» البقرة/197.