الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

52 سلعة وخدمة معفاة من الضرائب بموجب «القيمة المضافة»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، مشيرًا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وأشار إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهي تعد نوعا من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات الحالي.

وأضاف "مطر" في بيان، اليوم الأربعاء، أن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة، كما يعمل القانون على تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة مؤكدًا حماية الشرائح الأقل دخلًا ووصول الدعم لمستحقيه.

وأوضح أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عن 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة فى الأسعار على محدودى الدخل.

وشدد مطر على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى واضعيه المواطنين من محدودي الدخل، مشيرا إلى أن القانون لن يمس السلع الأساسية.

وقال إن عدد المجموعات السلعية والخدمية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 56 سلعة وخدمة. 

وتشمل القائمة المعفاة 36 مجموعة سلعية، بالإضافة إلى 20 مجموعة من الخدمات وتتمثل فيما يلي :
1 - ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.
2 - محضرات أغذية الأطفال.
3 - البيض عدا المبستر.
4 - الشاي والسكر والبن.
5 - منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
6 - الخبز بجميع أنواعه.
7 - المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.
8 - الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
9 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
10 - الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
11 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.
12 - المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.
13 - الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.
14 - الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.
15 - البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
16 - المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
17 - تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.
18 - البترول الخام.
19 - الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز).
20 - المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
21 - الذهب الخام والفضة الخام.
22 - إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
23 - بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
24 - أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
25 - ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
26 - الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.
27 - الطوابع البريدية والمالية.
28 - بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
29 - النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.
30 - سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.
31 - الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقًا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
32 - مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.
33 ـ العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.
 34 ـ بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
 35 ـ خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
 36 ـ الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 37 ـ خدمات التامين وإعادة التامين.
 38 ـ خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
 39 ـ الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
40 ـ خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.
41 ـ النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
42 ـ الخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.
43 ـ الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.
44 ـ خدمات الانترنت الأرضي (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
45 ـ الخدمات المكتبية التي تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
46 ـ خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص.
47 ـ الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.
 48 ـ خدمات وكالات الأنباء.
49 ـ خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
 50 ـ اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
51 ـ خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
52 ـ السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين
قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، مشيرًا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وأشار أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم، وهي تعد نوع من التطوير الشامل لضريبة المبيعات وتعالج التشوهات الموجودة في قانون ضريبة المبيعات الحالي.

وأضاف "مطر" في بيان، اليوم الأربعاء، إن ضريبة القيمة المضافة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة ، كما يعمل القانون علي تخفيف العبء علي الموازنة العامة للدولة مؤكدًا علي حماية الشرائح الأقل دخلًا ووصول الدعم لمستحقيه .

وأوضح أن الأثر التضخمى المتوقع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة لن يزيد عن 2.5% ولمرة واحدة، وأقل من 1% زيادة فى الأسعار على محدودى الدخل .

وشدد مطرعلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة راعى واضعيه المواطنين من محدودي الدخل، مشيرا إلى أن القانون لن يمس السلع الاساسية.

وقال إن عدد المجموعات السلعية والخدمية المعفاة من تطبيق ضريبة القيمة المضافة يبلغ نحو 56 سلعة وخدمة. 

وتشمل القائمة المعفاة 36 مجموعة سلعية، بالإضافة إلى 20 مجموعة من الخدمات وتتمثل فيما يلي :
1 - ألبان الأطفال وألبان ومنتجات صناعة الألبان والمنتجات المتحصل عليها من اللبن بواسطة استبدال عنصر أو أكثر من عناصره.
2 - محضرات أغذية الأطفال.
3 - البيض عدا المبستر.
4 - الشاي والسكر والبن.
5 - منتجات المطاحن فيما عدا الدقيق الفاخر أو المخمر المستورد من الخارج.
6 - الخبز بجميع أنواعه.
7 - المكرونة عدا المكرونة التي يدخل في صناعتها السيمولينا.
8 - الحيوانات والطيور الحية أو المذبوحة الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
9 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من اللحوم.
10 - الأسماك والكائنات المائية الطازجة أو المبردة أو المجمدة.
11 - محضرات وأصناف محفوظة أو مصنعة أو مجهزة من الأسماك والرنجة المدخنة فيما عدا الكافيار وأبداله وباقي أنواع الأسماك المدخنة.
12 - المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية بما فيها البذور والتقاوي والشتلات عدا التبغ.
13 - الحلاوة الطحينية والطحينة والعسل الأسود وعسل النحل.
14 - الخضر والفواكه المصنعة محليًا عدا البطاطس والعصائر ومركزاتها.
15 - البقول والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة.
16 - المأكولات التي تصنع أو تباع للمستهلك النهائي مباشرة من خلال المطاعم والمحال غير السياحية التي تتوافر فيها الاشتراطات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير المالية.
17 - تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة.
18 - البترول الخام.
19 - الغاز الطبيعي وغاز البوتين (البوتاجاز).
20 - المواد الطبيعية بما فيها منتجات المناجم والمحاجر بحالتها الطبيعية.
21 - الذهب الخام والفضة الخام.
22 - إنتاج أو نقل أو بيع أو توزيع التيار الكهربائي.
23 - بقايا ونفايات صناعة الأغذية ونفايات الورق.
24 - أغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات علفية) فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة.
25 - ورق صحف وورق طباعة وكتابة.
26 - الكراسات والكشاكيل والكتب والمذكرات التعليمية والصحف والمجلات.
27 - الطوابع البريدية والمالية.
28 - بيع وتأجير الأراضي الفضاء والأراضي الزراعية والمباني والوحدات السكنية وغير السكنية.
29 - النقود الورقية والمعدنية المتداولة والعملات التذكارية.
30 - سفن أعالي البحار الواردة قرين البنود المبنية فيما يلي بالتعريفة الجمركية المنسقة.
31 - الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها، وكذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها والخدمات التي تقدم لها مستوردة أو محلية وذلك طبقًا للأحكام والقواعد الواردة باتفاق التجارة في الطائرات المدنية الصادر بشأنها قرار رئيس الجمهورية رقم 414 لسنة 1983.
32 - مقاعد ذات عجل وأجزاؤها وقطعها المنفصلة وأعضاء الجسم الصناعية وأجزاؤها وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزاؤها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها، وأجهزة الغسيل الكلوي وأجزاؤها ولوازمها بما فيها مرشحات الكلى الصناعية وحضانات الأطفال.
33 ـ العمليات المصرفية التي يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها.
 34 ـ بيع وشراء العملة بشركات الصرافة والبنوك.
 35 ـ خدمات صندوق توفير البريد المصرفية.
 36 ـ الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
 37 ـ خدمات التامين وإعادة التامين.
 38 ـ خدمات التعليم والتدريب والبحث العلمي.
 39 ـ الخدمات الصحية فيما عدا عمليات التجميل والتخسيس لغير الأغراض الطبية.
40 ـ خدمات النقل البري للأشخاص بما في ذلك النقل الذي يتم بواسطة سيارات الأجرة عدا خدمات النقل السياحي والنقل المكيف بين المحافظات وتأجير السيارات الملاكي.
41 ـ النقل المائي الداخلي غير السياحي للأشخاص، والنقل الجوي للأشخاص.
42 ـ الخدمات التي تؤدى لإنشاء وصيانة دور العبادة، والخدمات المجانية التي تؤديها دور العبادة.
43 ـ الخدمات المجانية التي يتم بثها من خلال الإذاعة والتليفزيون أو أي وسيلة أخرى.
44 ـ خدمات الانترنت الأرضي (تُعفى لمدة عام من تاريخ العمل بقانون الضريبة على القيمة المضافة).
45 ـ الخدمات المكتبية التي تقدم المكتبات العامة أو التابعة للمنشآت التعليمية أو للمركز البحثية أو الثقافية بكافة أنواعها.
46 ـ خدمات المتاحف التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية من الوزير المختص.
47 ـ الفنون التشكيلية، وأعمال التأليف والنشر الأدبي والفني بأنواعه.
 48 ـ خدمات وكالات الأنباء.
49 ـ خدمات استزراع واستنبات ورعاية الأرض والمحاصيل، وعمليات الحصاد وتوريد العمالة الزراعية.
 50 ـ اشتراكات النقابات والهيئات الخاضعة لقانون الهيئات الرياضية بما فيها النوادي الرياضية ومراكز الشباب التي تشرف عليها وزارة الشباب والرياضة، وكذا اشتراكات الجمعيات الأهلية والاجتماعية التي تشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
51 ـ خدمات تجهيز ونقل ودفن الموتى.
52 ـ السيارات المجهزة طبيًا للمعاقين