الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

البحوث الإسلامية توضح حُكم العقيقة بـ«عجل» عمره شهرين

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه يُشترط في العقيقة كما يُشترط في الأضحية، سواء من حيث السن والخلو من العيوب.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «قمت بعمل عقيقة لابني بذبح عجل عمره شهرين فهل هذا يجوز؟»، أن السائل قد عق عن ولده بعجل عمره شهران، أي أن عقيقته دون السن المطلوبة شرعًا، مشيرًا إلى أن السن المطلوبة شرعًا في هذه الحال سنتان.

وأضافت أنه بناء عليه فإن ما قدمه صدقة وتقرب إلى الله تعالى، ولكنه دون ثواب العقيقة، التي حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على فعلها بقوله: «كل غلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويحلق رأسه، ويُسمى» سنن ابن ماجه (2/ 1056).

ولفتت إلى أن العقيقة اسم لما يذبح عن المولود شكرا لله تعالى على نعمة الولد، ويُشترط في العقيقة ما يثشترط في الأضحية من السن والخلو من العيوب، مستدلة بما روى الشيرازي: « ولا يجزئ في العقيقة ما دون الجذعة من الضأن ودون الثنية من المعز» المهذب في فقة الإمام الشافعي للشيرازي (1/ 438).