قالت دار الإفتاء المصرية، إن الأُضْحِيَّة سنة لمن تكون لديه القدرة عليها، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، قال تعالى «لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286]، فمن كان غير واجد للمال الذي يكفي لشراء الأُضْحِيَّة فاشترى أضحيته بالثمن المقسط أو المؤجل لأجل معلوم وضحَّى بها؛ أجزأه ذلك.
وأضافت الإفتاء، أنه لا يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة، فالزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغني والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها، بخلاف الزكاة فلا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.
وأضافت الإفتاء، أنه لا يجوز للمضحى أن يدفع ثمن الأُضْحِيَّة من مال الزكاة، فالزكاة لها مصارفها المحددة وتعطى بنية الزكاة، أما الأُضْحِيَّة فتعطى بنية الأُضْحِيَّة، والأُضْحِيَّة يأكل منها الغني والفقير والمستحق للزكاة وغير المستحق لها، بخلاف الزكاة فلا ينبغي دفعها إلا لمن يستحقها من مصارفها.