الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الموقف الشرعي للابن حال مساهمته مع والده في بناء المنزل

صدى البلد

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا من شخص يقول: "أعطى أخي لأبي مالًا عند شرائه عقارًا فهل لأخي ما دفعه مالًا أم قيمة؟".

أجابت اللجنة على صفحتها الرسمية قائلة: "الفيصل فيما لأخيكم من حق إنما يتوقف على توصيف إعطائه المال لأبيه، ويُعلم ذلك من صيغة تلفظهما واتفاقهما أو بالعُرف: فإن كان قد أعطى هذا المال لوالده على سبيل القرض فلا شيء له إلا ما أعطاه، وتحرم المطالبة بزيادة لكونها ربا محرما، وإن كان قد أعطاه هذا المال تطوعًا وتبرعًا؛ فثوابه على بِرِّه بأبويه عند الله سبحانه في الدنيا والآخرة، ومن ثم فلا يجوز له المطالبة باسترداده، وأما إن كان قد أعطاه هذا المال على سبيل الشراكة معه في شراء هذا العقار، فله من ملكية العقار بمقدار ماله الذي دفعه كالنصف أو أقل".