الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجريدة الرسمية تنشر نص قانون الضريبة على القيمة المضافة .. مستندات

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القانون رقم 67 لسنة 2016 الخاص بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.

ونص القانون على أن يلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون، على أن تستمر لجان التوفيق والتظلمات المُشكلة وفقًا لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه في نظر الطعون الضريبية المعروضة عليها لمدة 3 أشهر على أن تُحال بعدها الطعون التي لم يُفصل فيها إلى اللجان المنصوص عليها في القانون المرفق.

وأكد القانون الجديد أن يُستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وُردت في القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

ويستمر المُسجل في ظل أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات بقيم تسجيله إذا بلغت أو تجاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في القانون المرفق، كما يستمر تسجيل المستورد لسلعة خاضعة للضريبة، وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة من سلع الجدول المرافق بقانون الضريبة العامة إلى المبيعات إذا أدرجت ذات السلعة في الجدول المرافق لهذا القانون مهما كان حجم مُعاملاته، وعليه الالتزام بكافة أحكام القانون المرفق.