الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الداخلية يترأس أول اجتماع للمجلس الأعلى للشرطة عقب تشكيله الجديد

اللواء مجدى عبدالغفار
اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية

ترأس اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية المجلس الأعلى للشرطة فى تشكيلته الجديدة، وضم الاجتماع اللواء دكتور علي عبدالمولى، مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية رئيس المجلس، واللواء خالد ثروت مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء أيمن جاد مساعد الوزير لقطاع الخدمات الطبية، واللواء محمد البهجى مساعد الوزير للتخطيط، واللواء عادل رشاد، مساعد الوزير لقطاع الأمن، واللواء محمد هشام عباس، مساعد الوزير للأمن المركزي.

كما ضم الاجتماع اللواء جمال عبدالباري، مساعد الوزير للأمن العام، واللواء محمد الشربيني، رئيس أكاديمية الشرطة، واللواء محمد الشعراوي، مساعد الوزير للأمن الوطني، واللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لامن القاهرة، واللواء هشام العراقي مساعد الوزير لأمن الجيزة، واللواء محمد جاد مساعد الوزير لشئون الضباط، واللواء أحمد حجازى مساعد الوزير للشئون المالية، واللواء جمال نور الدين مساعد الوزير لقطاع التفتيش والرقابة، بالإضافة إلى رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

وكان اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، قد أصدر قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للشرطة؛ بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 702 لسنة 1986 في شأن تنظيم وزارة الداخلية، يحق للمجلس الأعلى للشرطة بتشكيله الجديد، أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة بهم في بحث المسائل المعروضة عليه سواء من هيئة الشرطة أو من خارجها دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

ويرأس المجلس أقدم أعضائه من الضباط، وعند غياب الرئيس أو وجود مانع لديه يتولى رئاسة المجلس أقدم الأعضاء الحاضرين من الضباط، وينعقد المجلس بدعوة من رئيسه وتعتبر اجتماعاته صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، على أن يكون من بينهم رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، ويتولى أعمال أمانة المجلس مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط، وعند غيابه يقوم بأعمال الأمانة مدير إدارة عامة بقطاع شئون الضباط يختاره المجلس.

ويُصدر المجلس، قراراته بالأغلبية المطلقة، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتكون المداولات سرية والقرارات مسببة، وإذا كانت إحدى المسائل المعروضة تمس أحد الأعضاء بالمجلس أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة وجب عليه التنحي.