الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير التعليم يحدد الرسوم المدرسية للعام الجديد ويجيز تقسيطها

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، قرارًا وزاريًا رقم 291 بتاريخ 21/9/2016 بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التى تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم "العام، الفنى".

ووفقا للقرار، فإنه لا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرسوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

وتضمن القرار أن تحصل الاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية، والأنشطة الطلابية، والرسوم من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة بالمبالغ المحددة لكل مرحلة، طبقًا للجدول الآتى: 45 جنيها للرياض الأطفال، و60 جنيها للحلقة الابتدائية، و65 جنيها للحلقة الإعدادية، و85 جنيها للتعليم الثانوي العام، و75 جنيها للتعليم الثانوي الفني بما فيه (الزراعي والتجاري والفندقي) و(التعليم الصناعى والدراسات التكميلية الصناعية).

كما ينص القرار على أنه يراعى فى تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية والرسوم المشار إليها ما يأتى: عدم تحصيل الاشتراكات ومقابل الأنشطة الطلابية والتربوية من طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد، ومدارس المجتمع، والمدارس الصديقة للفتيات، والمدارس الصديقة للأطفال فى ظروف صعبة، والمتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس، وعدم تحصيل مقابل خامات امتحان النقل من فصول رياض الأطفال الملحقة بالمدارس، ويحصل الرسم الإضافى على طلب الالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام، والثانوى الفنى، والمدارس الفنية (نظام السنوات الخمس)، والدراسات التكميلية الصناعية.

كما يحصل ممن يلتحق لأول مرة بالصفـوف الأخرى غير الصف الأول من الطلاب العائدين من الدول العربية.

ويجوز تقسيط الرسوم والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية للطلاب، ويتضمن أيضًا القرار تحصيل رسوم الامتحانات العامة من الطلاب المتقدمين للدور الأول فقط، ولا تحصل أى رسوم عند امتحان الدور الثانى.