الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

خبير أمني: قانون الجرائم الالكترونية لم يشمل متابعي "الصفحات الساخرة"

جرائم الانترنت
جرائم الانترنت

قال اللواء مجدي البسيوني الخبير الامني، إن قانون مكافحة جرائم الانترنت الذي تم عرضه على مجلس النواب، يعد جيدا من حيث تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الالكترونية، مشيرا إلى أن القانون خلا من بعض الامور التي كان يجب اضافتها ضمن العقوبات.

وأضاف"البسيوني" في تصريح لـ"صدى البلد" أنه العقوبة يجب أن لا تقتصر على من ينشئ صفحات ساخرة أو مهددة لأمن البلاد، وانما على متابعي هذه الصفحات ومؤيديها، لأننا أمام حالتين فاعل أصلي للجريمة ومشارك فيها، موضحا أن الامر أشبه بالشخص الذي يهتف في مظاهرة ضد الحكومة، ومن يتظاهر معه وييردد معه هتافات معادية للدولة.

وأوضح أن العقوبة تتفاوت بين الشخص الذي أنشأ صفحة ترتكب جرائم الكترونية تهدد استقرار البلاد، بحيث تصل العقوبة بالحبس من عام إلى ثلاثة، وغرامة تصل إلى 50 الف جنيه، لافتا إلى أن من يقوم بعمل شير للصفحات التي تهدد البلاد يجب أن ترتفع عقوبته.

وأشار إلى أنه على الدولة أن تدعم وزارة الداخلية لفتح المجال أمام كلية الضباط المتخصصين لدراسة مستحدثات العصر التكنولوجي، للوصول وتتبع مرتكبي جرائم الانترنت، موضحا أن العبرة ليست بوضع قوانين وانما بتنفيذها وتطبيقها.

جدير بالذكر أن المادة 31 من مشروع قانون مكافحة جرائم الانترنت المقدم لمجلس النواب، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا، ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتباري.

فإذا استخدم الجانى البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.