الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى: يجوز لورثة الزوجة المطالبة بمؤخر الصداق من ورثة الزوج حال موت الاثنين معا

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن مؤخر الصداق حق للزوجة على زوجها، وقائمة المنقولات؛ إن كانت جزءا من المهر؛ فإنها حق للزوجة كبقية مهرها، وللزوجة حق استيفاء هذا الدين من الزوج في حال حياته ، فإذا توفي الزوج صار دينا في تركته يُقدَّم على توزيع التركة.

وأضافت اللجنة خلال اجابتها على سؤال ورد الى صفحتا الرسمية يقول: " توفي الزوج والزوجة والأولاد معا في حادث سيارة ، والزوجة دائنة لزوجها بقيمة قائمة المنقولات ومؤخر الصداق فهل يحق لورثة الزوجة الشرعيين المطالبة بدين الزوجة المتوفاة باعتبار الدين من الحقوق المتعلقة بتركة المتوفى وهو الزوج ، أم لا ؟ وهل تعد قائمة المنقولات ومؤخر الصداق من الديون التي يجب سدادها قبل تقسيم تركة الميت؟ قائلة: بوفاة الزوجة ينتقل حق استيفاء الدين لورثتها الشرعيين، لأن الديون المتعلقة بالتركة لا تسقط بموت صاحبها.

كما يستحق ورثة الزوجة استيفاء الدين الذي لها على زوجها ( مؤخر الصداق ، وقائمة المنقولات ) بالشروط الآتية أن يكون للزوج وفاء من تركته لسداد هذا الدين، وألا تكون الزوجة قد أبرأت زوجها من الدين الذي لها على زوجها أو قبضته قبل وفاتها.

وتابعت اللجنة إن لم يثبت أن الزوج قد سدد دينه لزوجته بوثيقة أو إشهاد فالأصل عدم سداد الدين .ومما سبق يتبين أن لورثة الزوجة الحق في استيفاء الدين من تركة الزوج بالضوابط السابقة.