الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

يجوز للأم إخراج الزكاة لأبنائها في حالة واحدة.. فيديو

صدى البلد

قال الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز للمرأة أن تُعطي زوجها من زكاة مالها ليُنفق على أبنائها، في حالة واحدة هي أن يكون الأب فقيرًا.

وأوضح «وسام» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال سيدة تقول: «هل يجوز صرف أموال زكاتي على أبنائي؟»، أن الأصل في الزكاة ألا تُعطى للأصول ولا للفروع، إلا لمن لا يجب على المُسلم نفقته، فهناك قاعدة أو ضابط في الزكاة ينص على «كل من وجبت عليك نفقته، لا يجوز لك أن تُعطيه زكاتك».

وأضاف أن ذلك يعني أن الأبناء والزوجة يجب على المُسلم الإنفاق عليهم، لذا لا يجوز له أن يُعطيهم من زكاة ماله، أما بالنسبة للأم إذا لم تكن مُكلفة بالنفقة على أبنائها، حيث يُكلف الأب بالنفقة على الأولاد، فيجوز لها أن تُعطيه من زكاة مالها حتى ينفق على أولادها، إذا كان فقيرًا، لا يمكلك ما يُنفقه على أولاده، ويكفيهم به.