الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القضاء الإدارى يعلن انتهاء الخصومة فى دعوى إقالة رئيس جامعة دمنهور

صدى البلد

قضت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاتة نائبى رئيس مجلس الدولة باعتبار الخصومة منتهية فى الدعوى المرفوعة من المدرس المساعد غادة عبد العزيز خالد الشوربجي ضد ووزير التعليم العالي بإقالة الدكتور عبيد عبد العاطي صالح من منصبه رئيسا لجامعة دمنهور لامتناعه عن تنفيذ الحكم الصادر لصالحها ضد الجامعة.

ذكرت المدعية للمحكمة أنها تطلب طلبين الأول وقف تنفيذ وإلغاء قرار جامعة دمنهور السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 3818 لسنة 16 ق على نحو ما ورد بمنطوقه وأسبابه، والثانى وقف تنفيذ وإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات السلبي بالامتناع عن عرض إقالة رئيس جامعة دمنهور من منصبه رئيسًا لجامعة دمنهور على رئيس الجمهورية تطبيقا لنص القانون رقم 52 لسنة 2014 الصادر باقالة رئيس الجامعة الذى يخل بواجباته الرئاسية .

قالت المحكمة  إنه متى ثبت أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد استجابت إلى طلب المدعي في تاريخ لاحق لرفع الدعوى، فإن الخصومة تعتبر لذلك غير ذات موضوع ويتعين من ثم الحكم باعتبار الخصومة منتهية في هذا الطلب مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق المرفقة بحافظة مستندات جهة الإدارة والمقدمة بجلسة 3/9/2016 أن رئيس جامعة دمنهور أصدر قراره رقم 250 بتاريخ 27/7/2016 بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعية في الدعوى رقم 3818 لسنة 16 ق بقيدها بمرحلة الدكتوراه بعد تعيينها في وظيفة مدرس مساعد بقسم الفيزياء جوامد بكلية العلوم جامعة دمنهور ، الأمر الذي تكون معه الجامعة المدعى عليها قد أجابت المدعية إلى طلبها وهو ما يترتب عليه أن أصبحت هذه الدعوى غير ذات موضوع . كما أن طلب المدعية الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض إقالة د عبيد عبد العاطي صالح عبد العاطي من منصبه رئيسًا لجامعة دمنهور على رئيس الجمهورية تطبيقًا لنص القانون رقم 52 لسنة 2014 مرتبط بالطلب الأول الذي استجابت إليه جهة الإدارة ، الأمر الذي يتعين معه الحكم باعتبار الخصومة منتهية ، وهو ما تقضي به المحكمة .

واختتمت المحكمة أنه عن المصروفات ، فإنه ولئن كانت الجامعة المدعى عليها قد أجابت المدعية إلى طلبها وأصدرت قرارها رقم 250 بتاريخ 27/7/2016 بتعيينها في وظيفة مدرس مساعد ، وقبل رفع الدعوى الماثلة ، إلا أن الجامعة حجبت قرارها المذكور عن المدعية ، ولم تنشط إلى تقديمه وإظهاره إلا أمام هذه المحكمة بجلسة 3/9/2016 ، وهو ما أقر به الحاضر عن المدعية ، الأمر الذي تكون معه جهة الإدارة هي التي ألجأت المدعية إلى رفع دعواها الماثلة مما يتعين معه إلزام الجامعة المدعى عليها بالمصروفات .