الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احترس.. «الفيزا كارد» حرام في حالة واحدة

صدى البلد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن كروت الائتمان «الفيزا كارد» تعد قرضًا حسنًا في المدة التى تعرف بفترة السماح والتى يُرَد فيها القرض كما هو، ثم تعد قرضًا ربويًّا بعد فترة السماح.

وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أنه يجوز الانتفاع بالقرض الحسن عن طريق كروت الائتمان في فترة السماح التي يُرد فيها المبلغ كما هو، وقد تخصم مصاريف تحصيل أو نحو ذلك مما لا يعد فائدة، ويحرم أخذ هذا القرض بفائدة في حالة تخطي فترة السماح؛ لحصول الشرط الفاسد، وهو ترتب الفائدة على القرض.

وأوضحت الإفتاء أن الكروت الأخرى التي يقوم بها الشخص بالسحب من رصيده من غير احتساب فائدة فلا حرج في استخدامها، فإنها لا تعدو  كونها وسيلة من وسائل السحب من الرصيد.

ونوهت دار الإفتاء المصرية، بأن بطاقات الائتمان «الفيزا كارد» عبارة عن مستندات يعطيها مصدرها «البنك المصدر» لشخص طبيعي أو اعتباري «حامل البطاقة» بناءً على عقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند «التاجر» دون دفع الثمن حالاًّ لتضمُّنه التزام المصدر بالدفع، ويكون الدفع من حساب المصدر، ثم يعود على حاملها في مواعيد دورية، وبعضها يفرض فوائد تأخير على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترة محددة من تاريخ المطالبة، وبعضها لا يفرض فوائد".

وأكدت أن ما يأخذه البنك فيها من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسوم خدمية، أما النسبة التي يأخذها البنك فهي نوع من العمولة المتفق عليها مسبقًا، وكل ذلك جائز شرعًا؛ مشيرة إلى أنه من باب الصرف وليس من باب القرض ولا الربا، لكن الحرمة إنما هي في اشتراط فوائد تأخير عند تأخر السداد عن زمن معين؛ لأنه من قبيل بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه شرعًا، ومعناه: بيع الآجل بالآجل.

وأيد الرأي السابق، الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، أن الأصل في بطاقات الائتمان التي تصدر عن البنوك أو ما تسمى بالفيزا كارد أنها حلال طالما أنها تستخدم في حدود الضوابط الشرعية.

وأضاف «عبد الجليل» خلال لقائه ببرنامج «المسلمون يتساءلون» أن استخدام الفيزا كارد يجوز شرعًا طالما استخدمها الشخص في عملية الشراء وتم السحب منها بنفس القيمة، التي اشترى بها فهذا لا شيء فيه.

وتابع: أما اذا كان هناك زيادة على القيمة بسبب السحب أو التأخير في السداد عن فترة السماح المحددة في بعض البنوك بـ 55 يومًا فهذا غير جائز شرعا لأنه ربا.

وكان الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، قي رود إليه سؤال نصه: «أخي معه بطاقات ائتمان، فهل يجوز أن يشترى لى أشياءً بالتقسيط بدون فوائد، وأنا أعطيه الأقساط وهو يسدد».

وجاء رد نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، بفتوى منشورة بالموقع الرسمى للدعوة السلفية: «فيشتريها بماله المدفوع مسبقـًا فى البنك "بطاقة الائتمان مسبقة الدفع"، وليست قرضًا مِن البنك؛ لأنه بعد فترة السماح "55 يومًا مثلًا" تُحسب فائدة، والعقد على ذلك غير جائز، ولو تأخر لأى سبب صار مؤكلًا للربا؛ لأنه الذى وافق على هذا العقد، وأنتَ أمرته به».