الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحكومة ترفض منح المحافظ اختصاصات نزع الملكية بقانون المحليات

صدى البلد

قال المستشار الدكتور أحمد خليفة، مستشار وزير التنمية المحلية وممثل الحكومة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، لمناقشة مشروعات قانون الإدارة المحلية، إن قانون رقم 10 لسنة 1990 يمنح سلطة إصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة لرئيس الجمهورية فقط، ولرئيس الجمهورية أن يفوض من يشاء فى إصدار قرار نزع الملكية.

جاء ذلك ردا على طلب بعض النواب بمنح المحافظ سلطة إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت وقرارات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشروعات داخل نطاق المحافظة.

وأضاف "خليفة"، أن نزع الملكية للمنفعة العامة قضية شائكة وكل الدساتير تنص على نزع الملكية للمنفعة العامة وينظمها قانون شديد الخصوصية هو قانون 10 لسنة 1990، وسلطة نزع الملكية هى سلطة رئيس الجمهورية فقط، ويجعل القانون لأى جهة من الجهات الحق فى طلب نزع الملكية وإجراءات وتقدير التعويض وغيرها لكن القرار يصدر من رئيس الجمهورية، وكون أن رئيس الجمهورية فوض رئيس الوزراء أو وزيرا فهذا اختصاص الرئيس، وليست سلطة وزراء، وإذا أردنا أن نعطيها للمحافظ فلا يمكن النص عليها فى قانون الإدارة المحلية ولابد العودة لقانون 10 لسنة 1990.

وتابع: "المادة 18 من مشروع الحكومة لقانون الإدارة المحلية تمنح المحافظ اختصاصات الوزير المختص ووزير المالية فى المسائل المالية والإدارية بالنسبة للمرافق التى نقلت إلى الوحدات المحلية ولأجهزتها وموازنتها، وسيتم تحديد المرافق والأجهزة والجهات التى نقلت والتى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية فى اللائحة التنفيذية".