الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الضرائب: لقاءات مستمرة مع الممولين لزيادة الوعي بالقيمة المضافة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت سوزان فتحى رئيس الإدارة المركزية لمركز التدريب بمصلحة الضرائب،أن رئيس المصلحة عبد المنعم مطر،اطلع على كافة الإستفسارات والمطالب التى قدمها المحاسبون وممثلى شركات المحاسبة خلال اللقاءات السابق عقدها معهم المتعلقة بتطبيقات قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأعلنت "سوزان فتحي"،خلال ورشة العمل المنعقد بمركز التدريب بالمعادي، بحضور ممثلي شركات المحاسبة والمراجعة، عن اجراء اجتماعات مستمرة مع المجتمع الضريبي لزيادة الوعي.

من جانبه أكد دكتور صفوت نصر رئيس مأمورية السادس من أكتوبر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، مشيرا إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991 ولكنه كان يطبق بشكل جزئي فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، ومن أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية والإجتماعية والمالية للضريبة كان لابد من صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأوضح أنه من أهم الاستفسارات التي طرحت خلال اللقاء الإستفسار عن المادة (28 ) والخاصة بإعفاء الخدمات ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى تصنيع السلع المباعة لأغراض التسليح والدفاع وكذلك المقصود بالإعفاء الخاص بالخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها وكيفية تنفيذ ذلك الإعفاء عمليًا فى مرحلة الشراء المحلى أو المستورد.

وأضاف أن الإستفسارات حول قائمة الإعفاءات جاءت عن العمليات المصرفية التى يقتصر مباشرتها قانونًا على البنوك دون غيرها على وجه التحديد والحصر والواردة فى البند 33 من قائمة الإعفاءات ، وكذلك تحديد الخدمات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على وجه التحديد والحصر والواردة بالبند 36 من قائمة الإعفاءات.

ونوه بأن قائمة الإعفاءات تمثل 57 مجموعة سلعية وخدمية وسوف يتم تفسيرها فى اللائحة التنفيذية،أن الذي لم يرد صراحة في قائمة الإعفاءات فهو خاضع لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف أنه كان هناك إستفسار عن عقوبة المحاسب حال مخالفته الفقرة الأخيرة من المادة (30) وهل العقوبة ستكون على المحاسب المهنى التابع لمكتب محاسبة مسجل بالضريبة على القيمة المضافة أم أن العقوبة على المكتب الذى يعمل به المحاسب ، وهل الشهادة المطلوبة للحصول على الخصم أو الرد للضريبة تقتصر على عينات من الفواتير أم كافة الفواتير ومدى إستيفاء النواحى الشكلية للفواتير ومدى إرتباطها بالنشاط من عدمه ، وفى حال عدم إعتماد المأمور لأى ضريبة مخصومة نظرًا للإختلاف فى أحقية أو عدم أحقية المسجل للخصم هل سيتم تحويل المسجل للتهرب وكذلك المحاسب.

واشارإلى تساؤل المحاسبين حول الموقف من قيام شركات المحمول المصرية بمحاسبة عملائها على المكالمات التى يقومون بإجرائها خارج مصر وكذلك قيام شركة الإتصالات بالبلد المضيف بإصدار فاتورة لصالح شركة المحمول المصرية بقيمة المكالمات التى أجراها عميلها بالخارج طرفهم.

وقال نصر إن المحاسبين قد طالبوا أن تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد الأنشطة الخاضعة والأنشطة غير الخاضعة ، وكذلك وضع تعريف للخدمات المصدرة والخدمات المستوردة وشروطها.

وأوضح أنه من المطالب أيضًا تحديد موقف شاشات العرض من الضريبة وكذلك التفرقة بين شاشات العرض المستخدمة للعرض التليفزيوني والمستخدمة لاغراض أخرى غير العرض التليفزيونى حيث إقتصر القانون على ذكر التليفزيون فقط ولم يتناول شاشات العرض.