قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه إذا قام الإمام لركعة خامسة وتيقن المأموم من خطأ إمامه فلا يجوز له أن يتبع إمامه في الخامسة فإن فعل، وقام بطلت صلاته لاتباعه الإمام في الخطأ مع تيقنه منه بل يكون للمأموم أن ينتظر الإمام ويجلس للتشهد حتى يجلس الإمام للتشهد ويسلم معه أو ينوي فراق إمامه ويجلس للتشهد ويسلم.
جاء ذلك في إجابته عن سؤال «في صلاة الجماعة سها الإمام ولم يعرف عدد الركعات التي صلاها وصلى الظهر خمس ركعات، وتم تنبيهه من المأمومين ولكنه أصر، وذلك على يقين منه بأنه على صواب فماذا نفعل؟».
جاء ذلك في إجابته عن سؤال «في صلاة الجماعة سها الإمام ولم يعرف عدد الركعات التي صلاها وصلى الظهر خمس ركعات، وتم تنبيهه من المأمومين ولكنه أصر، وذلك على يقين منه بأنه على صواب فماذا نفعل؟».