الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

آراء العلماء في حكم من أفطر في «صيام تطوع»

صدى البلد

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه من شرع في صوم تطوع؛ فإنه يجب عليه إتمامه، وإذا فسد وجب قضاؤه؛ على مذهب الحنفية والمالكية: لقوله تعالى: «وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ»، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وحفصة رضي الله عنهما وقد أفطرتا في صوم التطوع «اقضيا يوما مكانه».

وأضاف المجمع في إجابته عن سؤال «كنت صائما صيام تطوع وأفطرت لمرض فهل يجوز لي أنا أقضي هذا اليوم؟» أن المالكية لا يوجبون القضاء إلا إذا كان الفساد متعمدًا، فإن كان لعذر فلا قضاء كما في حالتكِ، أما الشافعية والحنابلة فقالوا: يستحب الإتمام إذا شرع في التطوع ولا يجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام، وإن شاء أفطر".

وأفاد بأن «صوم تطوع، فطالما أفطرت لعذر –المرض– فلا إثم عليك في فطر هذا اليوم، ولا يجب عليك القضاء، وإن كان قضاؤه مستحبًا، ويرجى لك الأجر كاملًا بإذن الله».