الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسميا.. البرلمان يوافق على قانون الخدمة المدنية

صدى البلد

وافق مجلس النواب فى جلسته اليوم الثلاثاء برئاسة علي عبدالعال، على مشروع قانون الخدمة المدنية بشكل نهائى بموافقة401، عضو من أعضاء المجلس.

يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهم د. على عبد العال، رئيس المجلس قبل التصويت النهائى على القانون، بعض النواب بمحاولة تعطيل إصدار هذا القانون، وذلك بعدما تقدم النائب محمد أنور السادات بطلب مداولة مرة أخرى على عدد من المواد إلا أن عبد العال رفض قائلا:" هناك محاولة لتعطيل إصدار هذا القانون وأنا لن أسمح بذلك إطلاقا".

ويتضمن القانون عدة مواد تهم الموظفين فى الدولة، والتى تتعلق بالشروط التى يجب توافرها فيمن يعين في إحدى الوظائف بأن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة و أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة و ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي ، وأن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص و أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة وأن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة وألا يقل سنه عن ثمانية عشر عامًا ميلاديـًا.

ايضا من المواد الهامة التى تعرض لها القانون المادة (58) والتى نصت على انه لا يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابةً، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.

ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام أن يكون التحقيق شفاهةً على أن يثبت مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء.

والمادة 35 من الباب الرابع المتعلق بالترقية والنقل والندب والإعارة والحلول والتى تنص على انه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها.

ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها.

ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة .

ايضا المادة 38 والتى تنص على انه يجوز للسلطة المختصة منح الموظف علاوة تشجعية بنسبة 2.5% من أجره الوظيفي.

وذلك طبقًا للشروط الآتية : أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين ، ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل ثلاثة أعوام ، ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة فى سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين فى وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين فى تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم.

ايضا المادة 39 والتى تنص على ان يُمنح الموظف الذى يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.

ويمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.

والمادة (60) المتعلقه بالجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف والتى تمثلت في الإنذار او الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة او الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل أو تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتيـــــن او الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة او الخفض إلى وظيفة فى المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية او الإحالة إلى المعاش او الفصل من الخدمة.