الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نائب رئيس مجلس الدولة يشرح تفاصيل واختصاصات عمل المحاكم التأديبية

صدى البلد

الفصل والغرامة والايقاف عن العمل عقوبات تأديبية للموظفين المخالفين
الادارية العليا وحدها المختصة بإلغاء الاحكام التأديبية او تأييدها
النيابة الادارية الجهه المختصة باقامة الدعاوى أمام المحاكم التأديبية
الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية ورئيس المفوضين مختصين بالطعن على الاحكام


اكد المستشار انور ابراهيم نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى للمحاكم التأديبية ان المحاكم التأديبية احد اختصاصات مجلس الدولة التى نص عليها الدستور التى تكفل الحقوق للموظفين العموم فى المرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لهم أو لورثتهم.

واضاف فى تصريحات خاصة ان المحاكم التأديبية هى الجهه القضائية الوحيدة المختصة بنظر جميع دعاوى المحالة اليها من النيابة الادارية والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية التى تقع من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة في وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الحكم المحلى والعاملين بالهيئة العامة والمؤسسات العامة وما يتبعها من وحدات وبالشركات التى تضمن لها الحكومة حدا أدنى من الأرباح ،بالاضافة الى أعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقا لقانون العمل وأعضاء مجالس الإدارة المنتخبين و العاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ممن تجاوز مرتباتهم خمسة عشر جنيهًا شهريًا.

وقال المستشار ان المحاكم التديبية تتكون من 21 دائرة فى القاهرة والمحافظة ويختلف تشكيلها من دائرة لأخرى فهناك بعض الدوائر تشكل من 4 مستشارين واخرى تشكل من 8 مستشارين يتوقف ذلك على كمية وحجم الدعاوى التى تنظرها كل دائرة.

ويصدر رئيس المحكمة قرارا بالفصل في طلبات ايقاف الموظفين عن العمل أو مد الايقاف عن العمل أو صرف المرتب كله أو بعضه أثناء مدة الوقف كما توقع المحاكم التأديبية جزاءات الإنذار بالخصم من المرتب لمدة لا تجاوز شهرين اما خفض المرتب او تنزيل الوظيفة او العزل من الوظيفة مع حفظ الحق في المعاش أو المكافأة أو مع الحرمان من المعاش أو المكافأة وذلك في حدود الربع.

كما يجوز لها توقيع غرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه العامل في الشهر الذي وقعت فيه المخالفة والحرمان من المعاش مدة لا تزيد على 3 أشهر او الحرمان من المعاش فيما لا يجاوز الربع على من ترك الخدمة.

وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة التأديبية في أى مرحلة من مراحل التحقيق أو الدعوى وقف صرف جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يجاوز الربع إلى حين انتهاء المحاكمة.

أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا في الأحوال المبينة في هذا القانون ويعتبر الوزير المختص ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ومدير النيابة الإدارية ورئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقيم الطعن في حالات الفصل من الوظيفة.