الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"البحوث الإسلامية" توضح الموقف الشرعي لقاتل أمه من الميراث

صدى البلد

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية إن القاتل لا يوَرَّث من مُوَرثه الذي قتله شيئًا. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس للقاتل شئ، وإن لم يكن له وارث، فوارثه أقرب الناس إليه.". وذلك إذا كان القتل عمدًا، مع الخلاف فيما لو كان القتل خطئًا.

وأضافت اللجنة خلال اجابتها على فتوى وردت الى صفحتها الرسمية : ولد قتل أمه عدوانًا وليس له إلا أخت واحدة فهل ترث كل الميراث أم يرث معها أخوالها وخالاتها ؟ . قالت اللجنة : يكون محروما من الميراث، ولا يؤثر على ميراث غيره، ومن ثم فإن كان الحال على نحو ما جاء في السؤال ولم يكن هناك ثمة ورثة آخرين : فللبنت النصف، والباقي لإخوة المتوفاة وأخواتها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين.