الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء توضح حكم الانتفاع بالأرض المرهونة

أرشيفية
أرشيفية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل يجوز انتفاع الدائن بالأرض المرهونة في مقابل مبلغٍ اقترضَه منه صاحبُ الأرض إلى أن يتم السداد؟ وهل رفض مالك الأرض المدين تسديد الدين في ميعاده يُعَدُّ مبررًا للدائن المرتهن في استغلال الأرض لحين السداد؟

وأضافت الإفتاء فى ردها على السؤال، أنه لا يجوز للمُرتَهِن استخدام العين المرهونة إلا إذا دفع قيمة المنفعة التي يحصِّلها، وإلا عُدَّ هذا من أكل أموال الناس بالباطل، وكان من باب الدَّين الذي يَجُرُّ نَفعًا وهو رِبًا.

وأشارت إلى أنه إذا تأخر المدين في سداد الدَّيْنِ، فليس للمرتهن إلا أن يبيع مِن الأرض ما يستوفي به الدَّيْنَ، أو يُمهله إلى وقت اليسر، أو يتصدق عليه بإسقاط الدَّيْنِ.