الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إقراض الزوجة والدتها من مصروف المنزل دون إذن الزوج

صدى البلد

قال الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف الأسبق إنه لا يجوز شرعا ان تتصرف الزوجة في مصروف المنزل دون إذن زوجها.

وأضاف خلال برنامج " المسلمون يتساءلون" المذاع على فضائية المحور أثنا إجابته عى سيدة تقول : " أعطيت والدتي مبلغ من المال لمروررها بضائقة مالية علما بأن هذا المبلغ من مصروفات المنزل ولكن دون إذن الزوج . فهل أئثم على ذلك؟ .

ورد "عبد الجليل" قائلا: إنتِ معذورة بسبب والدتك ومعكي كل الحق ولكن كان عليكي أن تستأذنى زوجكي أولا طالما انه هو صاحب المال .أما إذا كان هذا مالك الخاص فلا يشترط الاستئذان من الزوج.