الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النيابة في أمر إحالة خلية«محمد كمال»:ترأس الهيكل التنظيمي لـ«الإخوان»

صدى البلد

حصل موقع "صدى البلد"، على نص أمر الإحالة فى القرار الصادر عن النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق فى القضية رقم 2175 لسنة 2016 والمعروفة باسم "خلية الإرهابي محمد كمال" لقلب نظام الحكم.

جاء بنص أمر الإحالة "تتهم النيابة العامة كلا من:
محمد محمد كمال (طبيب- متوفى)- صلاح فطين ( مهندس - هارب) - محمد هشام (مدرس- هارب)

سيد العدوي (مالك مكتب استثمار - هارب ) - محمد أحمد الشهير "بأبو صوان" (مدرس- هارب)

محمد على "الشهير بأبو ملك" (نقاش- محبوس) - هاني عدلي (مندوب مبيعات - هارب )

أكرم حفناوى (هارب)- أحمد كامل (موظف بنك - هارب) - أحمد عبدالهادى (سباك- هارب)

أحمد بيومي (هارب)- حمدى حمدان (هارب)- شعبان حسنين (بائع أدوات كهربائية - محبوس)

فوزية الدسوقي (ربة منزل - محبوسة )- عبد الرحمن خالد (نقاش - محبوس)

ناصر عيسى "الشهير بناصر كابو" (عامل رخام - محبوس) - يوسف رمضان (محبوس )

أحمد الأزهري (طالب - محبوس ) - أحمد محمد (طالب - محبوس ) - محمد جمل الشهير بـ"الصينى " (طالب - محبوس)

عمار إبراهيم (طالب - محبوس) - هشام النصر "الشهير بميسي" (طالب - محبوس ) - حسين محمد الشهير بـ"السودانى "(طالب - محبوس )

زياد السعيد (طالب - محبوس ) - عبد الرحمن على "الشهير بإسلام "(طالب - محبوس) - محمد عويضة (طالب - هارب)

إسلام بيومي "الشهير بالبرازيلي" (طالب - هارب) - محمد السيد "الشهير بجدو" (طالب- هارب )

عمرو بيومي "الشهير بنهضاوى" (طالب - هارب) - إبراهيم محمد "الشهير ببيرلو" (طالب- هارب).

كون كل من المتهمين من السابع عشر حتى التاسع عشر والمتهمين الحادى والعشرين والثاني والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين، قد بلغوا الخامسة عشر من العمر ولم يبلغوا الثمانية عشر من عمرهم.

- المتهم من الأول حتى الخامس:
تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من  ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولى الأول الإرهابي محمد كمال قيادة رأس الهيكل التنظيمى لجماعة الإخوان الإرهابية، والمسمى "مكتب إرشاد الجماعة" بينما تولى الثانى قيادة المكاتب الإدارية الفرعية كرديف للاخير بمنطقتي وسط وجنوب القاهرة فضلا عن تولي الرابع والخامس قيادة مكتبيها بمنطقتي المعادى والبساتين وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها، وذلك مع علمهم بأغراضها ووسائل تنفيذها على النحو المبين بالتحقيقات.

- المتهمون من السادس حتى الرابع عشر:
انضموا إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منه الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وهى المسماة "جماعة الإخوان الإرهابية"، والتى تضلع بتغيير نظام الحكم بالقوة من خلال التعدى على قوات الشرطة والمنشآت العامة وإشاعة حالة من الفوضى فى البلاد، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها مع علمهم بأغراضها ووسائل تحقيقها على النحو المبين بالتحقيقات.


- أمدوا الجماعة الإرهابية محل الاتهام السابق بمعونات مادية وأسلحة ومفرقعات بأن أمدوا المتهمين من الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والثالث والعشرين بأسلحة نارية وذخائر، كما أمد المتهم السادس والمتهم السادس عشر بمفرقعات شمروخ، وذلك لاستخدامها فى التظاهرات المؤيدة لأغراض تلك الجماعة الإرهابية على النحو المبين بالتحقيقات.


- المتهم الثاني عشر
روج بالقول وبالكتابة لأغراض أسست على خلاف أحكام لقانون آنفة الوصف بأن أحرز مواد تتضمن ترويجا لأغراض حال كونها معدة لاطلاع
الغير عليها من خلال اشتراكه فى التظاهرات المؤيدة لأغراض تلك الجماعة.

- المتهمان الرابعة عشر والخامس عشر:
حازا وأحرزا بالذات والواسطة سلاحا ناريا بندقية خرطوش غير مششخن دون أن يكون مرخص لهما بحيازته أو إحرازه، كما حازا ذخائر وطلقات رصاص تستعمل بالسلاح الناري دون أن يكون مرخصا لهما حيازتها أو إحرازهاز


- المتهمان السادس عشر والثالث والعشرون:
أحرزا ذخائر تستعمل على الأسلحة النارية دون أن يكون مرخصا لهما بحيازتهما أو إحرازها.

- المتهمون من السادس والسادس عشر والثامن عشر والمتهمون من العشرين حتى الثالث والعشرين:
حازوا وأحرزوا مواد في حكم المفرقعات بقرار من وزير الداخلية (شماريخ ) بدون ترخيص، كما شرعوا في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة لناس وأموال الغير للخطر.

- المتهمون من الأول حتى الرابع عشر:
حرضوا على تنظيم تظاهرات دون إخطار باستخدام الأسلحة والألعاب النارية لترويج أهداف الجماعىة الإرهابية آنفة الوصف، وذلك لتكدير الأمن والسلم والعام وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير العدالة وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.

المتهمون من السادس حتى الحادي والثلاثين:
اشتركوا فى تظاهرات دون إخطار حال كونهم أكثر من عشرة أشخاص حال إحرازهم أسلحة وألعاب نارية لترويج أهداف الجماعة الإرهابية آنفة الوصف، وذلك لتكدير الأمن والسلم لعام وتعطيل الإنتاج والتأثير على سير العدالة وتعطيل حركة المرور وقطع الطريق.

- المتهمون من الثامن عشر حتى الثاني والعشرين والمتهمان الرابع والعشرون والخامس والعشرون:
أحرزوا محررات ومطبوعات تتضمن بيانات من شأنها تكدير الأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة حال كونها معدة لاطلاع الغير عليها.

لذلك بعد الاطلاع على المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية، تأمر النيابة العامة بـ:

1- إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة الاستئناف طبقا لمواد الاتهام، واستمرار السادس ومن الثالث عشر حتى السابع عشر، ومن المتهم التاسع عشر حتى المتهم الخامس والعشرين مع ضبط وإحضار المتهمين من الأول حتى الخامس والمتهمين من السابع حتى الثاني عشر والمتهمين من السابع والشعرين حتى الحادى والثلاثين وحبسهم.

2- إرفاق البحث الجنائي الخاص بالمتهمين، وإخطار اللجنة الفرعية لحماية الطفولة للتصرف النهائي للأطفال.