الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«فتوى الأزهر» توضح حكم من قال لزوجته أنت طالق للمرة الأولى

صدى البلد

ورد سؤالا الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول صاحبه : "قلت لزوجتي أنتِ طالق للمرة الأولى فهل الطلاق وقع ؟.

ردت اللجنة قائلة : فإذا طلق الرجل زوجته بلفظ طلاق صريح كقوله لها : أنت طالق وكان مدركا واعيا لما يقول وكان ذلك بعد الدخول ودون تنازل من المرأة عن بعض حقوقها فقد وقعت منه طلقة أولى رجعية يحق له بعدها أن يراجع زوجته طالما كانت في العدة لم تنته بعد سواء كانت الرجعة بالقول بأن يقول لها رجعتك أو بمجامعتها وتتبقى له طلقتان يملكهما عليها قال تعالى " الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ".