الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة واختصاصاتها بمشروع قانون الحكومة الجديد

صدى البلد

ننشر المواد الخاصة بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة بقانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام والمقدم من الحكومة، والذي ناقشته اليوم لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان برئاسة النائب أسامة هيكل.

وشهد اجتماع لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل، الأحد اعتذارات بالجملة وعدم حضور الكثير ممن وجهت لهم الدعوة للمشاركة فى مناقشات قانون الهيئات الإعلامية المقدم من الحكومة، والنائب مصطفى بكرى، حيث لم يشهد الاجتماع حضور نقيب الصحفيين، يحيى قلاش وأي من أعضاء مجلس النقابة، ونائب رئيس المجلس الأعلى للصحافة صلاح عيسى.

جاء ذلك فى الوقت الذى اعتذر عن الحضور  رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، حيث حضر ممثل عن جريدة الأهرام وهو عبد المحسن سلامة، وعلى حسن ممثلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومختار شعيب ممثلا عن جريدة الأهرام ، ورئيس تحرير الوطن محمود مسلم.

وتنص المادة "22" بالفصل الثالث من القانون على أن تشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية من 13 عضوا، وذلك على النحو التالي: 

1- رئيس الهيئة يختاره رئيس الجمهورية. 
2- نائب لرئيس مجلس الدولة يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة. 
3- ممثل عن وزارة المالية يختاره وزير المالية.
4- أستاذ صحافة يختاره المجلس الأعلى للجامعات. 
5- ثلاثة ممثلين عن الصحافة القومية يختارهم مجلس نقابة الصحفيين. 
6- ممثل من العاملين بالمؤسسات القومية يختارهم مجلس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة. 
7- ثلاثة من ذوي الخبرة والشخصيات العامة يختارهم رئيس الجمهورية. 
8- اثنان من ذوى الخبرة والشخصيات العامة يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه. 

وتلتزم الجهات المشار إليها باختيار أعضاء الهيئة واختيار رئيس الجمهورية بأسمائهم خلال الـ3 شهور الأخيرة من مدة الهيئة، كما تنص المادة 23 على أنه يشترط فيمن يعين رئيسا أو عضوا بالهيئة الوطنية للصحافة ما يأتي:

1- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسة. 
2- ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد له اعتباره. 
3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه. 
4- ألا يكون مالكا أو مساهما في ملكية أى وسيلة إعلامية. 
5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى من آدائها قانونيا.
6- أن يتمتع بخبرة عملية لا تقل عن 15 عاما.

وتتمثل اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة، كما تحددها المادة 20 بالقانون كما يلي:

1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.
2- الرقابة على الأداء الإقتصاي والإداري للمؤسسات الصحفية القومية.
3- إقرار برامج التعاون والشراكة بين المؤسسات الصحفية القومية والمؤسسات الصحفية الأخرى، والمؤسسات غير الصحفية ذات الصلة بعملها.
4_ تعيين رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والعدد المقرر تعيينه بمجالس الإدارات والجمعيات العمومية .
5- إصدار قرارات تشكيل الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية .
6- مساءلة القيادات الإدارية والتحريرية للمؤسسات القومية في حالة ثبوت وجود خلل أو تعثر في الآداء طبقا للخطة المعتمدة وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن. 
7- وضع اللوائح والتنظيم لتقويم الأداء واللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالهيئة دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ووضع حد أدنى واقعى لأجور الصحفيين والإداريين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية.

8- إجراء تقويم دورى شامل لكل إدارات المؤسسات الصحفية وإصداراتها

9- تلقى التقارير ربع السنوية من المؤسسات الصحفية القومية حول الآداء الإقتصادى والمالى للمؤسسة لمناقشتها وإقرارها. 

10 – اعتماد اسعار الإعلانات وأسعار بيع الصحف والمجلات الصادة عن المؤسسات الصحفية القومية

11- التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين الصحف القومية وبينها وبين غيرها. 

12- وضع قواعد إجراء انتخابات أعضاء مجالس الإدارة والجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية والدعوة إليها في المواعيد المقررة والإشراف عليها وفق احكام هذا القانون. 

13- اعتماد الهيكل الإدارى والتنظيمى للمؤسسات الصحفية. 

14- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا. 

15- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل اعمال الهيئة. 

16- الموافقة للمؤسسات الصحفية القومية على تأسيس شركات لمباشرة أنشطة اقتصادية أو استثمارية لا تتعارض مع أغراضها وعلى الاخص ما يتعلق بالنشر الإعلان او الطباعة أو التوزيع او الاستيراد أو الانتاج الإعلامى بأشكاله كافة وذلك كله وفقا لقوانين واللوائح المنظمة .

  

17- إصدار قرارات مد السن للصحفيين واعتماد قرارات مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال. 

18- تشكيل لجان تقصى حقائق بناء على طلب الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية

19 – تلقى اللوائح الداخلية والمالية والإدارية ولوائح شئون العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية وموازنتها وحساباتها الختامية . 

20- تحديد البدلات التي يتلقاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية . 

21- تلقى قرارات تشكيل مجالس تحرير المؤسسات الصحفية القومية.

22- النظر فيما يرى رئيس الهيئة أو الأمين العام عرضه على المجلس .