الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نقابة الصحفيين تعلن ملاحظاتها على مشروع القانون المؤسسى للصحافة والإعلام

صدى البلد

أكدت لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين، أن مشروع التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام الذى قدمته الحكومة إلى البرلمان، وجرى التصويت عليه اليوم، "الأربعاء"، جاء مخالفا فى كثير من نصوصه لما تم التوافق عليه بين اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والحكومة طوال شهور من التفاوض.

وأضافت اللجنة، فى بيانها الصادر اليوم أن الأمر لم يقف عند حد تقسيم القانون إلى قانونين، وهو ما يثير العديد من المخاوف حول توجهات من وضعوا المشروع، بل تعدى ذلك للنيل من فلسفة المشروع الرئيسية القائمة على الحرية والمسئولية والاستقلال، وتحرير الصحافة والإعلام من هيمنة السلطة التنفيذية تنفيذًا لروح الدستور الحالى، خصوصًا المادة (72)، التى تنص على "تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام".

وأوضحت اللجنة أن المشروع فتح الباب، عبر ما تم إضافته على نصوصه من تعديلات، لسيطرة السلطة التنفيذية على الإعلام من خلال تعديل مواد تشكيل المجالس الثلاثة، بما يجعل لرئيس الجمهورية الحق فى تعيين ما يقرب من ربع أعضاء المجلس والهيئتين، بخلاف بقية ممثلى الحكومة والسلطة التنفيذية.

وأشارت إلى أنه رغم طرح ممثل وزارة العدل فى المشاورات مع ممثلى اللجنة الوطنية قصر اختيار رئيس الجمهورية على رؤساء المجلس الأعلى والهيئتين، إلا أن ممثلى اللجنة وافقوا على رفع عدد المختارين من قبل رئيس الجمهورية إلى اثنين، يكون من بينهما رؤساء المجلس والهيئتين.

وأعربت لجنة التشريعات فى نقابة الصحفيين عن أملها فى أن يقوم البرلمان "بإعادة فتح باب المناقشة حول المشروع، والاستماع إلى وجهات نظر والملاحظات الجوهرية لممثلى الجماعة الصحفية والإعلامية، بعد عودة المشروع من مجلس الدولة إلى البرلمان مرة أخرى، وقبل إقراره بصورة نهائية، حرصًا على صدور القانون متماشيًا مع الدستور، وبما يليق بمستقبل الإعلام المصرى الوطنى والمسئول الذى ننشده جميعًا".

وكشفت اللجنة عن بعض الملاحظات التفصيلية على مواد مشروع "التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام"، والتى جاءت على النحو التالى:

1- المادة الأولى (تعريف الصحيفة):- تم إلغاء النص على أن يكون مالك الصحيفة مصريا فى التعديلات التى أجرتها لجنة الإعلام بالبرلمان، وهو إلغاء يتوافق مع بعض المطالبات داخل اللجنة ولكن المفارقة أنه يتعارض مع المطالبات الحكومية ودوافع الأمن القومى.

2- (المادة 4 بند 3):- تم إضافة كلمة "وتطبيق" على المادة بعد تعديلات لجنة الإعلام، لتصبح المادة بدلا من «وضع الضوابط المعايير» إلى «وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها»، وفى هذه الحالة، وحتى لا يمتد الأمر إلى أن يمارس المجلس دور النقابات فى هذا المجال، فإن الأمر يقتضى إضافة جملة «وتختص النقابات بتطبيق مواثيق وأخلاقيات المهنة على أعضائها» إلى نفس البند، حتى ولو وردت فى مواضع أخرى، حتى لا يساء استخدام هذا البند.

3- (البند 9 من نفس المادة 4) والخاص بوضع القواعد المالية والفنية واللوائح للعاملين بالمجلس الأعلى للإعلام:- أضافت لجنة الإعلام للبند وضع القواعد المالية لأعضاء المجلس والعاملين به، وبذلك يكون أعضاء المجلس هم من يضعون القواعد المالية الخاصة بهم دون التقيد بالنظم الحكومية (طبقا لنص المادة)، وهو ما يفتح باب للإفساد، خاصة وأن المادة التى أطلقت يد أعضاء المجلس فى تحديد لوائحهم المالية، لم تحدد سقفًا يلتزم به أعضاء المجلس فى القواعد المالية، وليكن الحد الأقصى للأجور، بعد أن حررتها أيضًا من أى قيود أخرى.

4- (البند 14 من نفس المادة الرابعة):- جاءت تعديلات لجنة الإعلام لتحرر المجلس الأعلى من الالتزام بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجعله الجهة التى تضع هذه القواعد وتنفذها دون أى قيود واضحة، وهو ما يفتح الباب للأهواء فى هذا المجال ويرسخ الوضع الحالى، حيث كانت المادة فى مشروع القانون "ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها، وبما لا يخل بأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"، حيث تم تعديل النص داخل لجنة الإعلام ليصبح "ضمان ممارسة النشاط الاقتصادى فى مجالى الصحافة والإعلام على نحو لا يؤدى إلى منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها، والقيام بمنع الممارسات الاحتكارية فيهما، وذلك وفقا للقواعد التى يضعها"، ليتم حذف الالتزام بقانون منع الممارسات الاحتكارية، وجعل المجلس فقط هو القيم على هذه القواعد.

5- مواد التشكيل: الملاحظة الرئيسية على المشروع المطروح حاليا للنقاش تتعلق بمواد تشكيل الهيئات الثلاثة، وهى: المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.

ويلاحظ على مواد التشكيل الثلاثة إنه جرى تقليل عدد الأعضاء عن المتفق عليه فى القانون الموحد للإعلام، والذى كان يهدف لتمثيل المجتمع بشكل موسع فيها، وفى الوقت الذى تم تخفيض عدد الأعضاء فى تشكيل كل لجنة، فقد تم زيادة عدد الأعضاء الذين يختارهم الرئيس إلى ثلاثة فى المجلس الأعلى بينهم رئيس المجلس، وأربعة أعضاء فى كل هيئة من الهيئتين (بينهم رئيس كل هيئة)، وجاء ذلك على حساب ممثلى الجماعتين الصحفية والإعلامية الذين تختارهم نقابتى الصحفيين والإعلاميين وممثلى المجتمع فى القانون التوافقى.

ويعطى هذا ثقلا لممثلى السلطة التنفيذية على حساب الهيئات النقابية والمجتمع خاصة أن الأعضاء الذين يختارهم الرئيس فى المجلس والهيئتين أصبح من بينهم الرؤساء الثلاثة، وهو ما يخالف فلسفة المشروع الأساسى المقدم من اللجنة الوطنية لوضع التشريعات الصحفية، والذى جرى حوله التوافق مع الحكومة والذى حصر اختيارات الرئيس فى رؤساء الهيئات وعضو واحد آخر فقط.

واضافت اللجنة انه لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل أن التعديلات التى أجرتها لجنة الإعلام على نصوص مواد اختيار أعضاء المجلس والهيئتين جاءت لتكرس هذه الهيمنة، بعد أن فتحت الباب لتكريس سياسة التعيين من خلال إلزام نقابة الصحفيين والهيئات الأخرى باختيار ضعف عدد ممثليها فى الهيئتين التى تحددها نصوص القانون، تاركة الاختيار لمن يصدر قرار التعيين، وهو تعديل يتوجب مراجعته والعودة عنه".

وطالبت لجنة تشريعات الصحفيين بضرورة العودة إلى النص الأصلى، الذى يتساوى فيه الجميع فى اختيار العدد المحدد لممثليه فى المجلس، وزيادة عدد الأعضاء لإتاحة الفرصة لمشاركة المجتمع فى عضوية المجلس والهيئتين من خلال عودة ممثلى المجتمع المدنى والمتخصصين.

واوضحت أنه استمرارا لهذا التوجه، فإن المادة (15) فى قانون الحكومة الخاص باختيار الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام، وهو شخص معين من خارج تشكيل المجلس، تضعه ضمن هيئة المكتب، وبذلك صار رئيس المجلس مختارًا من الرئيس، والأمين العام المعين يمثلان 50% من هيئة مكتب المجلس التى تدير شئونه، وبذلك تصبح السيطرة الحكومية كاملة على العمل اليومى بالمجلس.

وجاءت تعديلات لجنة الإعلام على (بند 15) لتكرس هذه الهيمنة عبر إضافة فقرة كاملة لنص المادة تعطى الحق لرئيس المجلس الأعلى وأمينه العام فى الحصول على رواتبهم وبدلاتهم كاملة من جهة عملهم إذا كانت حكومية، أو تابعة لقطاع الأعمال العام، ودون ربط ذلك بعدم تجاوز الحد الأقصى للأجور المعمول عنه قانونا.

7 - جاءت تعديلات لجنة الإعلام على (البند 17 فى المادة 30) لتكرس التراجع عن ما تم التوافق عليه مع اللجنة الوطنية للإعلام فى قانون الإعلام الموحد، والخاص بمد السن للصحفيين إلى 65 عاما، حيث أضافت اللجنة جملة "إذا اقتضت حاجة العمل" فى بند اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة الخاص بمد السن للصحفيين والعاملين، وهى جملة تفرغ المادة من محتواها وتعود بالأمر للوضع الحالى، فى تراجع كامل عن المكتسبات التى حرصت اللجنة الوطنية على تضمينها حفاظا على الخبرات الصحفية والمهنية، واستجابة لقرارات الجمعيات العمومية للصحفيين.

8- فى مواد العقوبات جاءت تعديلات لجنة الإعلام لتحذف المادتين ( 79 و80)، التى كانت الأخيرة فيهما تنص على معاقبة كل رئيس وأعضاء المجالس والهيئات بالحبس والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، حال قيامهم بأعمال ووظائف تتعارض مع طبيعة واستقلالية عملهم وطبيعة المهمة المكلفين بها، وهو ما يفتح الباب واسعا لتضارب المصالح والإخلال بالقانون، ويفرغ نص التفرغ للعمل بالمجالس والهيئات من محتواه، ويفتح الباب أمام البعض لاستغلال وظيفته والعمل لدى جهات تقع تحت سيطرة هذه الجهات.

9- تم حذف العديد من العقوبات الخاصة بتغيير طبيعة الملكية والممارسات الاحتكارية من القانون التوافقى، وهو ما يفتح الباب لبقاء الاحتكارات الكبرى فى مجال الإعلام، ويدعم الوضع الحالى الذى يسيطر فيه مجموعة من الأفراد على السوق الصحفى والإعلامى.