الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القضاء "مصري": "هذه أرضى أنا..أبى مات هنا".. البرلمان "مجبر" دستوريًا على المناقشة .. وسيناريوهان أمام "المجلس" ينهيان جدل "تيران وصنافير"

جزيرتي تيران وصنافير-أرشيفية
جزيرتي تيران وصنافير-أرشيفية

بعد تأييد المحكمة الإدارية العليا لحكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود:
البرلمان مجبر "دستوريا" على مناقشة "تيران وصنافير"
حكما القضاء الإداري والأمور المستعجلة قد يجعلان "الدستورية العليا" "حكمًا"


حكمان من القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا "مزقا" صفحات اتفاقية ترسيم الحدود البحرية لمصر المتضمنة جزيرتي تيران وصنافير ولسان حال حيثياتهما يقول :"هذه أرضى أنا..أبى مات هنا".

"مصرية أم سعودية" حالة من الجدل اجتاحت الشارع المصري منذ شهر أبريل 2016 ، ليلجأ الكثيرون إلى القضاء مدافعين عن مصرية الجزيرتين ، وقبل انتهاء العام الماضي –شهر يونيو- قضت محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير ، ليأتي بعدها وبالتحديد في 31 ديسمبر2016 حكم من محكمة "مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة" في عابدين بالاستمرار باتفاق نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى المملكة العربية السعودية، إذ قضت بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري ، واليوم أيدت المحكمة الإدارية العليا حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وقبل حكم الإدارية العليا تحركت الحكومة المصرية "متعجلةً" الحكم وأحالت الاتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها ، وساد الجدل من جديد ، إلا أن حكم الإدارية العليا اليوم وضع البرلمان في مواجهة الاتفاقية ، وبات فرضًا عليه مناقشتها بحكم الدستور –بحسب خبراء القانون-.

الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري – وأحد أحد خبراء لجنة العشرة لتعديل دستور 2014 وعضو لجنة الاصلاح التشريعي التابعة لمجدلس الوزراء- قال إن حكم اليوم جعل الاتفاقية أمام البرلمان فقط بعد إحالتها من قبل الحكومة إلى المجلس وهو الذي سيقرر بشأنها.

"البرلمان مجبر دستوريًا"

أوضح  صلاح فوزي أستاذ القانون الدستوري أن البرلمان لا يستطيع القول بأنه لن يناقش الاتفاقية أو يتنصل لأنه طبقًا للدستور اتصل علمه بالاتفاقية بعدما أحيلت له من قبل الحكومة ويجب أن يمارس صلاحياته الدستورية واختصاصاته الواردة في المادتين 151 من الدستور و197 من اللائحة الداخلية للمجلس".

"سيناريوهان أمام البرلمان"

وأضاف فوزي : السيناريو الأول أن يناقش البرلمان الاتفاقية ويصدق عليها أويرفضها والسيناريو الثاني أن يحول المجلس حكم القضاء الإداري ببطلان الاتفاقية وحكم القضاء المدني الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، إلى المحكمة الدستورية العليا ويأخذ البرلمان بقرارها المؤيد لأحد الحكمين.

وينشر موقع "صدى البلد" نص المادة 197 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تنص على:

يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس المجلس، ويُحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقًا لحكم المادة 151 من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.

ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها، بحسب الأحوال.

وفي غير الأحوال المنصوص عليها في الفقرتين الأخيرتين من المادة 151 من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها، أو يؤجل نظرها لمدة لا تجاوز ستين يوما، ولا يجوز للأعضاء التقدم بأي اقتراح بتعديل نصوص هذه المعاهدات، ويُتخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين.

ولرئيس المجلس أن يُخطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التي تتضمنها المعاهدة، والتي أدت إلى الرفض أو التأجيل.

وإذا أسفر الرأي النهائي عن موافقة المجلس على المعاهدة، أُرسلت لرئيس الجمهورية ليُصدق عليها، ولا تكون نافذة إلا بعد نشرها في الجريدة الرسمية.

ولا يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور، إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء عليها بالموافقة.