الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى توضح حكم إخراج الزكاة على الأجهزة الطبية

صدى البلد

بعث أحد المواطنين رسالة إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، مفادها أنه يمتلك مركز أشعة وقد مضى عام على إنشائه ويحتوي على أجهزة وأقوم بإخراج المرتبات للعاملين وقد سددت أقساط عن العام الماضي دون أي أرباح كيف أخرج الزكاة؟

وأكدت لجنة الفتوى في إجابتها، أن الله تعالى أوجب الزكاة على الأغنياء لكي يواسي بها الفقراء وهي طهارة لنفس المزكي من داء الشح والبخل قال تعالى: «خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا»، مشيرة إلى أن مما أوجب الشارع الزكاة في النقود وعروض التجارة.

وأفتت بأنه لا تجب الزكاة على الأجهزة التي يحتوي عليها المركز لأنها أجهزة للاستخدام وليست للاتجار، ولكن الأرباح الحاصلة من المركز بعد ذلك تضاف إلى سائر أموالك فإذا بلغت نصابا وهو قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب وحال على المال الحول (سنة هجرية) وكانت زائدة عن حوائجك الأصلية التي منها الديون المستحقة للغير وجب إخراج الزكاة وهي بمقدار ربع العشر من رأس المال (أي 2.5%).