لجنة الفتوى توضح عدة المطلقة طلقة ثالثة
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية عبر صفحتها الرسمية ، يقول صاحبه: "هل يحق للمطلقة طلقة ثالثة أن لا يكون لها عدة؟".
وردت اللجنة: المرأة المطلقة طلاقا بائنا وجب عليها أن تعتد ثلاثة قروء إن كانت من ذوات الحيض, لقوله تعالى "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ".وثلاثة أشهر إن كانت من غير ذوات الحيض, وبوضع الحمل إن كانت حاملا, لقوله تعالى: "وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ""، ولا يحل لها أن تتزوج حتى تنتهي عدتها, وإلا لكان زواجها باطلا, وكانت آثمة.