الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

المالية: 10 جنيهات الحد الأدنى لضريبة الدمغة لكل عملية

عمرو الجارحي وزير
عمرو الجارحي وزير المالية

قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان فرض ضريبة دمغة علي تعاملات البورصة المصرية امر ليس بجديد حيث فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة دمغة نسبية بواقع واحد في الألف بحد أدني 300 مليم وحد أقصي 12 جنيهًا علي جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1981 ليحل محل هذه التشريعات متضمنًا الإبقاء علي ضريبة الدمغة النسبية علي الأوراق المالية،لكنها ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارًا من 24 مارس 1995.

واضاف المنير في تصريحات له اليوم، ان المشرع اعاد التفكير في إعادة الضريبة على تعاملات البورصة عام 2012 حيث وضعت الحكومة تصورًا من ثلاث بدائل لتطبيق هذه الضريبة، الأول أن تفرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة، والثاني أن تفرض ضريبة علي الطرح لأول مرة علي الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية، والبديل الثالث أن تفرض ضريبة الدمغة بواقع واحد في الألف مع وضع حد أدني لضريبة الدمغة بواقع 10 جنيهات لكل عملية.

واشار الي اتفاق وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية في ذلك الوقت علي قبول البديل الثالث مع إلغاء الحد الأدني للضريبة حيث صدر هذا التعديل بالقانون رقم 9 لسنة 2013، الذي قرر فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع علي جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالي للعملية.

وقال انه بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 أعيد تنظيم الضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية، وذلك بتقرير ضريبة على كل من التوزيعات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية بالبيع ، وبسبب التقلبات التى طرأت على سوق الأوراق المالية في الفترات الأخيرة ، فقد رؤى تخفيف العبء على هذه السوق من خلال وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة وذلك لمدة عامين تبدأ من 17/5/2015 وتنتهى في 16/5/2017 ، ثم قرر المجلس الأعلى للإستثمار مد أجل الوقف إلى ثلاث سنوات أخرى تبدأ من 17/5/2017 وتنتهي في 16/5 /2020.

واوضح ان وزارة المالية بحثت أثر هذا الوقف، ورأت أنه من ألأفضل – في ظل السياسة الضريبية التى تنتهجها الحكومة - لتحقيق العدالة الضريبية ، وتحميل كل ممول بالعبء الضريبى الذى يتناسب مع مقدرته على الدفع ، ان يعاد النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية ، بحيث يتم فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالى التعامل اليومى في هذه الأوراق ، علي ان يتحملها كل من البائع والمشترى تخفيفا لعبئها، مع مراعاة التدرج في سعر هذه الضريبة علي مدي ثلاث سنوات، وفى نفس الوقت يراعى المشرع صفقات الاستحواذ التى تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى مما يخضع له التعامل اليومى العادى.

وقال إنه بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية تبين أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على التعاملات فى الأوراق المالية، اما كضريبة ارباح رأسمالية أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة خاصة على عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية و ذلك بالإضافة الى الرسوم و العمولات التى تفرض على تلك التعاملات (non brokerage fee).

واكد ان وزارة المالية عقدت جلسات عمل لاستطلاع رأى المتخصصين فى سوق الأوراق المالية، في سعر الضريبة المقترحة التي تراعي ايضا قيمة الرسوم والعمولات (non brokerage fee) على التعاملات فى سوق الأوراق المالية بمصر والتى تبلغ نصف فى الألف حيث استقر الراي علي فرض ضريبة دمغة بسعر 1.25 فى الألف فى السنة الأولى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون و تزاد إلى 1.50 فى الألف بعد عام من بداية تطبيق القانون ثم تزاد إلى 1.75 فى الألف بعد مرور عامين من بدء تطبيق القانون، مما لا يبعد كثيرًا عن تكلفة التعامل فى الأوراق المالية فى الدول المجاورة مثل دبى حيث تبلغ قيمة الرسوم والعمولات إلى 1.50 فى الألف والأردن 1.40 فى الألف.

وقال انه تم ايضا الاتفاق مع الخبراء علي فرض ضريبة بسعر 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة فى شركة مقيمة، و على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5فى الألف من إجمالي القيمة.