الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ننفرد بنشر حيثيات حكم براءة «مبارك»: الرئيس الأسبق ليس له صلة بأوامر التعامل مع المتظاهرين.. و«سيف الاتهام» كان يتوقف على أقوال حبيب العادلي.. وأوراق القضية خلت من أي دليل على إصداره تعليمات للشرطة

صدى البلد

  • "صدى البلد" ينفرد بنشر حيثيات حكم براءة الرئيس الأسبق حسني مبارك
  • حبيب العادلي لم يحاول الهروب من المساءلة القانونية بإلقاء المسئولية على مبارك
  • أقوال المجنى عليهم وذوى المتوفي خالية من دليل على اتفاق المتهم مع وزير الداخلية الأسبق

حصل موقع "صدى البلد" على حيثيات الحكم الصادر عن محكمة النقض في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، والتى صدر فيها قرار بالبراءة، وتأييد ما انتهت محكمة الجنايات من انتفاء صلة المتهم بأمر التعامل مع المتظاهرين على نحو ما قرره السابقون.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن "سيف الاتهام" لـ"مبارك" كان معلقا في رقبة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، وكان حريا به دفعا لمسئوليته أو تخفيفا عما يواجهه، أن يلقي بالمسئولية وتبعتها على المتهم (مبارك)، إلا أن أقواله جاءت خالية من ثمة إشارة إلى مساهمته فى الوقائع المسندة إليهما، بل إنه نفى فى إحدى مراحل الدعوى حصول أى تشاور مع المتهم بشأن كيفية التعامل مع المتظاهرين.

وقالت إن الاتهام أدخل أفراد الشرطة كفاعل أصلي فى جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل العمد والشروع فيه، إلا أن الأوراق خلت من ثمة دليل على أن المتهم ساهم مع ذلك الفاعل الأصلي – أفراد الشرطة - فى تلك الجرائم أو حتى ساهم فيها باعتبار القانون لم يشترط أن تكون للشريك علاقة مباشرة مع الفاعل الأصلي للجريمة.

وأضافت المحكمة فى الحيثيات أن أقوال المجنى عليهم وذوى المتوفى خالية من دليل على اتفاق المتهم مع وزير الداخلية الأسبق على قتل المتظاهرين، وكان مبعث اتهامهم للمتهم (مبارك) هو لمجرد أنه كان رئيس الجمهورية، ومن ثم فهى أقوال مرسلة لا تصلح دليلا لإدانة المتهم.

وأشارت إلى أنه باستعراض أدلة الدعوى التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة، فإنها لا سند لها من واقع أو قانون ويحوطها الشك والريبة بما يباعد بينها وبين الاطمئنان إليها أو التعويل عليها ومن ثم تضحي الأوراق وقد خلت من أدلة يقينية أو قرائن أو إشارات على مساهمة المتهم سواء مع وزير الداخلية الأسبق أو حتى مع غير الوزير المذكور، ما يكون قد ساهم مساهمة أصلية أو تبعية فى قتل المتظاهرين، وآية ذلك ما ثبت لهذه المحكمة بأقوال اللواء عمر سليمان، النائب الأسبق لرئيس الجمهورية، والمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، إبان الأحداث ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، وأحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بأنهم حضروا اجتماعا فى 20 يناير 2011 بالقرية الذكية، كما حضره وزير الإعلام والاتصالات ورئيس المخابرات العامة وناقشوا فيه الموقف المتوتر بشأن التظاهرات واستعدادات الداخلية لمجابهة الموقف، على ألا تستخدم الشرطة ثمة وسائل عنيفة، ولذا فقد خلت أقوال هؤلاء المجتمعين من ثمة إشارة إلى أنه كان للمتهم شأن فى ما دار فى هذا الاجتماع من مناقشات أو ما أسفر عنه، وهو الحال كذلك فى شأن اجتماعي وزير الداخلية الأسبق بمساعديه يومي 24 و27 يناير 2011، إذ خلت الأوراق من ثمة ما يشير إلى اتفاق المتهم مع وزير الداخلية الأسبق على أمر معين بخصوص التعامل مع المتظاهرين.

وبالنسبة للدعاوى المدنية، قالت المحكمة إنه باستعراض تداول الدعاوى المدنية خلال مراحل الدعوى، تبين أنه لدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات لأول مرة بعد ضم الجنايتين رقمي 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل، والتى قضت فيه 2 يوليو 2012 بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وطعنت النيابة على الحكم أمام النقض فقضي فى 13 يناير بقبول الطعن ونقض الحكم وإعادة القضية لمحكمة الجنايات مرة أخرى، وذلك دون ثمة إشارة لأي ادعاءات مدنية، إذ لم تكن مطروحة عليها، ولدى نظر محكمة الإعادة قضت فى 8 يونيو 2013 بعدم جواز نظر الادعاء المدنى أمامها، مبررة ذلك بحجية الحكم الصادر في 2 يونيو 2012، بإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة واقتصار قضاء النقض على نقض الأحكام الجنائية بما لا يجيز للمدعين بالحقوق المدنية الادعاء مدنيا أمامها من جديد لأن طبيعة الطعن بالنقض وأحكامه وإجراءاته لا تسمح بالقول بجواز تدخل مدعين بالحقوق المدنية لأول مرة فى الدعوى الجنائية بعد نقض الحكم، ولذا قررت المحكمة ببراءة المتهم محمد حسنى مبارك مما أسند إليه.