الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حُكم من أوصى بثلث ماله ثم ظهر عليه دين بعد وفاته..فيديو

صدى البلد

قال الشيخ على فخر، مدير الحساب الشرعى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الوصية هي تصرف مضاف إلى ما بعد الموت، وللإنسان أن يوصي في حدود ما يملك، فإذا أوصى فيما لا يملك، فإن وصيته لا تنفذ.

وأوضح «فخر» خلال برنامج «فتاوى الناس»، في إجابته عن سؤال: «ما حُكم من أوصى بثلث ماله ثم ظهر عليه دين بعد وفاته، استغرق كل التركة؟»، أنه لو تصورنا أن شخصًا ترك مئة ألف من الجنيهات، وأوصى أن يُخرج من هذا المال ربعه أو ثلثه، ولكن بعد وفاته اكتشف الورثة أن عليه دين يبلغ مئة ألف، ففي هذه الحالة لا يُعد الرجل مالكًا لهذا المبلغ، لأن الأموال التي كانت تحت يده ، إنما كانت كلها مشغولة كلها بسداد هذا الدين.

وتابع: وعليه فإذا أوصى في هذا المال الذي كان يملكه وكان مشغولًا كله بهذا الدين، فقد أوصى فيما لا يملك، والدين مقدم على الوصية، فيجب أولًا سداد الدين، فإذا استغرق للتركة كلها، ففي هذه الحالة لا يوجد مالًا يكون محلًا لهذه الوصية، فيكون كأنه لم يوص بشيء في حقيقة الأمر.