الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"تشريعية البرلمان": يحق للهيئات القضائية الطعن أمام الدستورية على قانون السلطة القضائية

صدى البلد

قال النائب محمد العتمانى، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أنه من حق الهيئات القضائية طرح تعديلات على قانون السلطة القضائية أمام البرلمان بعد موافقة الرئيس عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، كما يحق لهم أيضا الطعن على قانون السلطة القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا.

وأكد "العتمانى" فى تصريحات خاصه لـ"صدى البلد" أنه فى حال حكم الدستورية العليا بعدم دستورية قانون السلطة القضائية يكون القانون ساقط وأصبح لاقيمه له كما حدث من قبل بعد الطعن على قانون التظاهر، موضحا أنه يرى أن القانون يعتبر تدخل فى شئون السلطة القضائية.

وتبع عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان خالف نص المادة 225 من لائحة المجلس، حينما ضرب عرض الحائط ولم يأخذ بالمذكرة التى قمنا بجمعها من 30 نائب لكى يكون التصويت على قانون السلطة القضائية من خلال النداء بالإسم، مشيرا إلى أن رئيس البرلمان اكتفى بتصويت النواب إجمالا من خلال الوقوف، الأمر الذى أدى إلى انسحاب عدد من النواب في الجلسة اعتراضا على طريقه التصويت، مع العلم أنه لو حاز القانون على ثلثى الأصوات كان سيتم تمريره.

وكان وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون الهيئات القضائية ونشر بالجريدة الرسمية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية، الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1985 وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972.

النيابة الإدارية
حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، المادة الأولى: "استبدال نص المادة 35 من قانون النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117" علي أن يعين رئيس هيئة النيابة الإدارية بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلي للهيئة من بين أقدم سبعة نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما قرر مجلس الشعب أنه يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة الرئيس بستين يوما علي الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يقوم رئيس الجمهورية بتعيين رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة.

هيئة قضايا الدولة
كما يعين رئيس هيئة قضايا الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغة سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يومًا على الأقل، وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا ينطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب.

رئيس محكمة النقض
يُعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه، يرشحه مجلس القضاء الأعلى من بين أقدم 7 من نواب رئيس المحكمة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يومًا على الأقل.

وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الثانية، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة نواب رئيس المحكمة.

رئيس مجلس الدولة
كما قرر مجلس الشعب في المادة الرابعة، أن يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة 83 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، النص الآتي: "أن يعين رئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ترشحهم الجمعية العمومية الخاصة بمجلس الدولة والمشكلة من رئيس مجلس الدولة ونوابه ووكلائه والمستشارين الذين شغلوا وظيفة مستشار لمدة سنتين، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وذلك لمدة أربع سنوات أو المدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله.

كما قرر مجلس الشعب في المادة الرابعة، أنه يجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المجلس بستين يوما علي الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد لا يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا ينطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولي، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس.

وعليه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.