الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على الفرق بين صلاتي العيد والجمعة

صدى البلد

قالت دار الإفتاء، إن صلاة الجمعة فرض من الفروض، ولا يسقط عن المسلم إلا بأعذار شرعية محددة تحول دون الذهاب إلى المسجد، كالمرض، والمطر الشديد.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الفرق بين صلاتي العيد والجمعة؟» بما عننْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَعَلَيْهِ الْجُمُعَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلا مَرِيضٌ، أَوْ مُسَافِرٌ، أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيُّ أَوْ مَمْلُوكٌ، فَمَنِ اسْتَغْنَى بِلَهْوٍ أَوْ تِجَارَةٍ اسْتَغْنَى اللَّهُ عَنْهُ، وَاللَّهُ غَنِيُّ حُمَيْدٌ».

وأكدت أن صلاة الجمعة فرض عين على المسلم ولابد فيها من المسجد، وتنوب عنها صلاة الظهر، في حالة الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاتها.

وأوضحت: أما صلاة العيدين فإنها مُختلف فيها، قال الإمام أبو حنيفة إنها واجبة وليست فرضًا، وفي مذهب الإمام أحمد هي فرض كفائي وليست فرضًا عينيًا أي: إذا أداها عدد كاف سقطت عن الباقين، ويرى الإمام مالك والشافعية أن صلاة العيد ليست فرضًا ولا واجبًا وإنما هي سنة مؤكدة مثل ركعة الوتر، وهل هي سنة عينية أو سنة كفائية، قولان معروفان في المذهب المالكي.

وأفادت بأن الجمعة فرض عين ولا خلاف في ذلك والعيد فرض كفائي أو واجب عيني أو كفائي أو سنة مؤكدة عينية أو كفائية على الخلاف المعروف بين الفقهاء.