الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مدير الفتوى يوضح حكم من فاتته صلاة العيد .. فيديو

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن العلماء اختلفوا في حكم صلاة العيدين قرأى الإمام أبو حنيفة أنها واجبة وليست فرضًا، وفي مذهب الإمام أحمد هي فرض كفائي وليست فرضًا عينيًا أي: إذا أداها عدد كاف سقطت عن الباقين.

وأضاف «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، أن الإمام مالك والشافعية رأيا أن صلاة العيد ليست فرضًا ولا واجبًا وإنما هي سنة مؤكدة مثل ركعة الوتر، وهل هي سنة عينية أو سنة كفائية، قولان معروفان في المذهب المالكي.

وأكد مدير الفتوى، أنه لا يأثم شرعًا من ترك صلاة العيد، ويشرع له قضاؤها متى شاء في باقي اليوم، وإن شاء صلاها على صفة صلاة العيد بتكبير، وإلى ذلك ذهب الإمامان: مالك والشافعي -رضي الله عنهما-؛ لما رُوِيَ عن أنسٍ-رضي الله عنه-، أنه كان إذا لم يشهد العيد مع الإمام بالبصرة جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يُكَبِّرُ فيهما؛ ولأنه قضاء صلاةٍ، فكان على صفتها، كسائر الصلوات، وهو مُخَيَّرٌ، إن شاء صلاها وحدَهُ، وإن شاء في جماعة، وإن شاء مضى إلى الْمُصَلَّى، وإن شاء حيثُ شاء.

وتابع: أنه يجوزُ لمن فاتَتْهُ صلاةُ العيد أن يصلِّيَ أربعَ ركعاتٍ، كصلاة التطوع، وإن أحب فصل بسلامٍ بَيْنَ كُلِّ ركعتين؛ وذلك لما رُوِي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: "مَنْ فَاتَهُ الْعِيدُ فَلْيُصَلِّ أَرْبَعًا"، ورُوِيَ عن عليّ بن أبي طالِبٍ-رضي الله عنه- أنه "أَمَرَ رَجُلا أَنْ يُصَلِّيَ بِضَعَفَةِ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ يَوْمَ فِطْرٍ أَوْ يَوْمَ أَضْحًى، وَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعًا"؛ ولأنه قضاء صلاةِ عيد، فكان أربعًا كصلاة الجمعة، وإن شاء أن يصلي ركعتين كصلاة التطوع فلا بأس؛ لأن ذلك تطوُّع.