الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح «إذا مات البائع حال انعقاد العقد»

صدى البلد

قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن عقد البيع هو نقل ملكية البائع إلى المشتري نظير عوض ويكون لازما بمعنى لا يجوز الرجوع فيه وذلك عندما يتفرق المتبايعان لقول النبي صلى الله عليه وسلم:«البيعان بالخيار مالم يتفرقا»، ولا يجوز الرجوع إلا بالود والتراضي بين البائع والمشتري ولا يجوز الإجبار.

وأضاف ممدوح خلال برنامج «فتاوى الناس» على فضائية «الناس»، أن الشرع أعطى للبائع والمشتري إمكانية الرجوع ، مشيرا إلى أن الذي يتوفى بعد انعقاد العقد وتم البيع والشراء يكون العقد ملزم ولا يجوز الرجوع فيه ، وهناك عند الشافعية قول آخر، وهو نقل الخيار في البيع إلى الورثة وإذا كان الورثة حاضرين المجلس أثناء البيع والشراء ووافقوا على البيع فيجوز البيع ويصح العقد أما لو أحد الورثة رفض البيع فلا فيفسخ العقد ولا يتم البيع.

-