الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"لجنة الفتوى" توضح التصرف الشرعي لشخص فقد ملابس الإحرام في الميقات

صدى البلد

أرسل شخص سؤالا الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية يقول فيه : " ذهبت لأداء فريضة الحج وعند مروري بالميقات لم أجد ملابس الإحرام فهل يجوز أن أحرم في ملابسي العادية؟

ردت اللجنة قائلة: الإحرام من الميقات واجب من واجبات الحج، وعلى السائل أن يبحث عن ملابس للإحرام بالشراء أو الاستعارة، فإن لم يتيسر له ذلك فيباح له الإحرام بالسراويل (البنطال)؛ لما ثبت من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ، فَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزَارَ فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ» .

فإن لبس السراويل، ثم وجد الإزار؛ لزمه خلعه ، وعليه كشف رأسه، وعليه أن يلبس القميص على صفة الرداء بمعنى لا يدخل الأكمام، ولايغلق الأزرار، بل يلفه على جسده حتى يشتري ملابس للإحرام، كما عليه أن يخلع الجورب ( الشراب ).

فإن ارتدي القميص كما يلبس ثيابه العادية؛ فعليه كفارة وهي: إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهو مخير بين هذه الثلاثة كما خير النبي - صلى الله عليه وسلم - كعب بن عجرة لما أذن له في حلق رأسه وهو محرم للمرض الذي أصابه، وقال: «صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ تَصَدَّقْ بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةٍ، أَوْ انْسُكْ بِمَا تَيَسَّرَ»