الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ردا على هيومان رايتس.. القضاء الإدارى ينفى التعذيب بجهاز الشرطة

صدى البلد

أكد مؤتمر الإتحاد الاقليمى للجمعيات والمنظمات غير الحكومية بوسط الإسكندرية الذى عقد أمس برئاسة اللواء طه حسين رئيس جمعية الدر ونائب رئيس النادى النوبى العام بالإسكندرية وحضره الاقتصادى عواض عثمان مسئول الاتصال بالاتحاد على دور المنظمات غير الحكومية في التصدى لكافة الافتراءات المدعاة من منظمة هيومان رايتس وأن مصر ماضية في مواجهة الإرهاب.

وجاء المؤتمر بمناسبة التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة الحقوقية "هيومان رايتس ووتش" عن مصر والادعاء الكاذب "باستخدام التعذيب الممنهج ضد المعارضين"والذى انتقدته الخارجية المصرية ووصفت ما جاء به أنه من قبيل الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب المنظمة وما أورده بيان الخارجية، إن المنظمة "معروف أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، التى تعبر عن مصالح الجهات والدول التى تمولها".

وأعلن الاقتصادى عواض عثمان المتحدث الرسمى بإسم المؤتمر عن مفاجئة من العيار الثقيل لم يفطن إليها أحد من المهتمين والمراقبين لقضايا حقوق الإنسان سواء من المجلس القومى لحقوق الإنسان أو اللجنة المتخصصة بمجلس النواب , وتتمثل المفاجأة في حكم قضائى نهائى أصدرته محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في الدعوى رقم 90 لسنة 13 قضائية بجلسة 11 يناير 2016 ويقع الحكم في أربعة عشرة صفحة يثبت انتفاء التعذيب عن جهاز الأمن من خلال ما سطره هذا الحكم من مبادئ وأدلة قاطعة تعكس مدى التزام منهج وزارة الداخلية برعاية حقوق الإنسان وانها لا تتستر على أى واقعة يرتكبها أحد ضباطها بتدخلها في القضية لصالح رعاية حقوق الإنسان .

وأكد " عثمان " أن هذا الحكم القضائى النهائى بمثابة الوثيقة الرسمية أمام المحافل الدولية يجب أن تودع في وثائق الهيئة العامة للاستعلامات وفى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية والسفارات والهيئة الوطنية للاعلام والهيئة الوطنية للصحافة ووزارة الثقافة ووزارة الأوقاف لتكون تحت بصر المهتمين بتجديد الخطاب الدينى والأسقفية المختصة بالمقر البابوى ليكون هذا الحكم القضائى النهائى أبلغ رد موثق بحيثيات حكم قضائى تاريخى صادر برئاسة الدكتور محمد خفاجى وهو أحد المستشارين الأجلاء المعروفين بوطنيتهم يؤكد أنه لا تعذيب في مصر وأن الشرطة المصرية لها تاريخ عريق في بث روح الأمن والحفاظ على سلامة المواطنين , والحكم غير منشور وعرض على المؤتمر لأهم ما ورد في الحكم من كذب وافتراء ادعاء أحد الأشخاص بأن أحد كبار الضباط قد عرضه للتعذيب ونظرًا لسلامة موقف وزارة الداخلية فقد تدخلت في القضية لتحمل الضابط بالتعويض حال الحكم عليه وهو ما اثبتت المحكمة عدم وقوعه اطلاقًا لا من الداخلية ولا من ضباطها .

وقال " عثمان " أن هذا الحكم التاريخى أوحى الينا أننا سنجرى مناقشات بين الاتحاد الاقليمى مع كلية الحقوق جامعة الإسكندرية عبر بروتوكول لتنظيم دورات تهدف إلى نشر الثقافة القانونية لدى النشاط الأهلى مستفيدين بما جاء في هذا الحكم التاريخى برئاسة المستشار الدكتور محمد خفاجى من ركائز استند عليها فى التصدى للمؤامرات والفتن داخليا وخارجيًا ونطالب وزارة الخارجية ووفد مجلس النواب المتجه إلى أمريكا بطبع هذا الحكم وترجمته لكى نرد بحسم ومنهج فقهى وأصول واقعية على ما يتم اطلاقه من افتراءات خاصة الذين يريدون المساس بهيبة الدولة ولا يريدون لمصر الاستقرار والتنمية والنجاح في مواجهة الارهاب .

وورد بحيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة في معرض توضيحها للمبدأ الدستورى بحظر التعذيب : " ان الضابط الذى يرتكب التعذيب على أحد المواطنين بمناسبة وظيفته فان هذا التعذيب بجميع صوره واشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم مهما طال الزمان لمخالفته أصلا من الأصول المتعلقة بحقوق الانسان , لذا فإنه يتحمل قيمة التعويض من ماله الخاص وليس من مال وزارة الداخلية باعتبار ان التعذيب يمثل خطأ شخصيا يتجاوز حدود المخاطر العادية للوظيفة الامنية ".

وأضافت المحكمة عن مبدأ التزام الشرطة بحماية ورعاية حقوق الإنسان : " المشرع الدستورى لأول مرة فى الدستور المعدل لعام 2014 أولى الزام العاملين بجهاز الشرطة بحماية حقوق الانسان , كما أنه يتوجب احالة أى مخالف إلى القضاء الجنائى لمحاكمته جنائيًا عن واقعة التعذيب بحسبانه سلوكًا ماديًا وفقا لنموذج التجريم يخرج عن قيم المجتمع المحروسة من المشرع , فضلًا عن وجوب قيام وزارة الداخلية بمحاسبته تأديبيًا عن هذا الفعل الذى يخرج خروجا صارخا عن مقتضيات واجبات ضابط الشرطة المنوط به كفالة الطمأنينة والامن للمواطنين والسهر على حفظ النظام العام و الاَداب العامة والالتزام بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات والاحترام لحقوق الإنسان وحرياته الاساسية."

وذكرت المحكمة برئاسة الدكتور خفاجى عن مفهوم الأمن كشراكة بين جهاز الأمن والمواطن لموجهة ظواهر الإرهاب : " أن مفهوم الأمن فى الفكر الحديث تحول من منظور ضيق كان قاصرًا على جهاز الشرطة إلى نظرة أعم واشمل جعلت منه مسئولية قومية يشارك فيها كل أفراد المجتمع إذ أضحى مفهوم الأمن شراكة بين كل أجهزة الدولة وكافة قطاعات الجمهور والمنظمات الأهلية , وتعتبر العلاقة بين الشرطة والجمهور من أهم القضايا الأمنية لأن مساهمة الجمهور في حفظ الأمن وتعاونه مع الشرطة يعد من مقتضيات الفاعلية لكشف الجريمة خاصة أن الإحصاءات العالمية تؤكد أن عدد الجرائم المقترفة يفوق إلى حد كبير عدد الجرائم المكتشفة الامر الذى يبرز أهمية وضرورة التعاون الوثيق بين الشرطة والجمهور في تحقيق الأمن وما يقتضيه ذلك من وجوب اتسام العلاقة بينهما بالحميمية بدلًا من افتقارها إلى التفاهم والتعاون وسوء الظن اذ يجب على رجال هيئة الشرطة المنوط بهم حماية ارواح واموال المواطنين عدم الاعتداء بالتعذيب أو بما من شأنه أن ينال من كرامة الانسان لان القيام بذلك يبث الكراهية فى نفوس المواطنين تجاه رجال الشرطة بحسبانهم المنوط بهم اغداق حمايتهم وليس اقتراف تعذيبهم او النيل من كرامتهم فرجل الشرطة حينما يخطئ أويسلك مسلكًا معيبًا فانه يؤدي إلى انعكاسات سلبية على علاقته مع المواطنين ويجب مواجهتها بحسم وردعها بالكيفية التي تتناسب مع خطورتها لان الاصل أن الشرطة تؤدى وظيفتها في خدمة الشعب باعتباره واجبا دستوريا يبلور رسالة الشرطة في علاقاتها بالشعب لهذا كان لزامًا أن تكون ممارستها تحت إشراف السلطة القضائية ضمانا لعدم إساءة استخدامها ."

وأوضحت المحكمة في سبيل نفيها لواقعات التعذيب لضباط جهاز الشرطة : " انه نظرا لخطورة الاثار المترتبة على التعذيب لمستقبل الضابط فانه يلزم اقامة الدليل عليه واذ يطلب المدعى فى الدعوى الاصلية بإلزام وزير الداخلية بصفته ان يؤدى له مبلغا مقداره مائتى الف جنيه تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء ما ذكره من قيام الضابط محمد أحمد زايد بمديرية امن البحيرة بتعذيبه تأسيسا على مسئولية المتبوع عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها ومتى كان الثابت بالاوراق ان المدعى نسب الى الضابط محمد احمد زايد رئيس مباحث ايتاى البارود اَنذاك انه قام بتعذيبه وانه حرر عن هذه الواقعة محضر رقم 5397 إداري ايتاي البارود وذكر فى عريضة دعواه أن النيابة العامة قامت بحفظ هذا المحضر لعدم كفاية الادلة وقد كلفته المحكمة على مدار عدة جلسات ان يقدم بكافة طرق الاثبات ما يفيد تعرضه للتعذيب وصرحت له باستخراج صورة رسمية من التقرير الطبى الذى قدم صورة ضوئية منه غير ممهورة بخاتم الجمهورية أو بأى خاتم للمستشفى إلا انه لم يقدم هذا أو ذاك مما لا تطمئن معه المحكمة لهذه الورقة المرسلة , و أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بمجرد صدوره وله حجيته في مواجهة كافة الخصوم في الدعوى، ومقتضى هذه الحجية امتناع العودة إلى الدعوى إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المواد 210، 211، 213 من قانون الإجراءات الجنائية ، ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري، وسواء كان مسببًا أم لم يكن."

وأشارت المحكمة فى سبيل قطعها بالنفى بأن وزارة الداخلية لم يصدر من أى جهاز فيها ثمة تعذيب لأحد : " وإذ كان الامر كذلك فان ادعاء المدعى انه قد تعرض للتعذيب على يد الضابط المذكور دون ان يقيم الدليل عليه وعجز عن اثبات دعواه رغم تكليفه بذلك عدة جلسات , حال أن النيابة العامة قد حفظت المحضر المشار اليه لعدم كفاية الادلة فإن ادعاءه - والحال كذلك- يكون مرسلًا وينتفى معه ركن الخطأ فى جانب وزارة الداخلية بحسبانها المتبوع المسئول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى ثبت فى حقه وكان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها وهو ما خلت الاوراق من ثبوته وتنهار معه باقى اركان المسئولية , ويضحى طلب المدعى بالزام وزارة الداخلية بالتعويض قائما على غير اساس سليم من الواقع او القانون مما يتعين معه الحكم برفض الدعوى ."

واستطردت المحكمة أن الأعمال القضائية لا يجوز التعويض عنها ومنها قرارات النيابة العامة : " وانه لا يحاج فى هذا المقام , ما ذكره المدعى من أن قرار النيابة العامة بالحفظ فيه اجحاف بحقوقه , ذلك انه كان بإمكانه التظلم منه لدى النائب العام وفقًا للاجراءات المقررة قانونًا , فضلا عن ان المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا وقضاء محكمة النقض أنه لا يجوز التعويض عن أعمال السلطة القضائية سواء الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية أو التأديبية وكذلك الإجراءات المتعلقة بعمل النيابة العامه بوصفها قرارات قضائية ينحسر عنها وصف القرارات الادارية فإجراءات التحقيق والمحاكمة وما تبعه يعتبر من قبيل الأعمال القضائية التي لا يجوز المطالبة بالتعويض عنها .

واختتمت المحكمة في معرض تأييدها لموقف وزارة الداخلية في دعوى الضمان الفرعية المقامة منها في سلامة موقفها في رعاية حقوق الإأنسان : " أنه عن دعوى الضمان الفرعية المقامة من وزير الداخلية بصفته ضد الضابط المذكور لتحميله فى ماله الخاص ما عساه ان تحكم به المحكمة فى الدعوى الاصلية فان المستقر عليه قضاء أن دعوى الضمان الفرعية هى دعوى مستقلة بكيانها عن الدعوى الأصلية ولا تعتبر دفاعًا ولا دفعاُ فيها وإن لكل منها ذاتيتها واستقلالها بما ينبنى عليه أنه يجوز للمضرور أو طالب الضمان أن يطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الأًصلية استقلالا دون انتظار الفصل فى طلب الضمان , كما أن المادة (120) من قانون المرافعات لم تلزم المحاكم بالفصل فى الدعوى الأصلية بطلب التعويض وفى طلب الضمان فجاءت صياغته بأن يقضى فى طلب الضمان وفى الدعوى الأصلية بحكم واحد كلما أمكن ذلك وإلا فصلت المحكمة فى طلب الضمان بعد الحكم فى الدعوى الأصلية , ولما كانت وزارة الداخلية فى دعوى الضمان الفرعية تبتغى الحكم بإلزام المدعى عليه لتحميله فى ماله الخاص ما عساه ان تحكم به المحكمة فى الدعوى الاصلية ، ولما كان ما تقدم وكانت المحكمة قضت برفض الدعوى الاصلية فى هذه الدعوى لعدم ثبوت أية وقائع تعذيب ، ومن ثم فلا يوجد ثمة نزاع ثائر فى الدعوى الفرعية بينها وبين المدعى عليه فيها , وبهذه المثابة فقد انتفى النزاع بينهما ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة بعدم قبول هذه الدعوى الفرعية لانتفاء النزاع فيها".