الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح ميراث الزوجة غير المسلمة

صدى البلد

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا مات المسلم وترك زوجة يهودية أو نصرانية فلا يجوز لها أن ترثه،  لأنه لا يجوز للمسلم أن يرث الكافر، ولا الكافر أن يرث المسلم، وعن أسامة بن زيد قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " .

وأضاف فخر خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» المذاع عبر فضائية «الناس»، فى إجابته على سؤال متصلة تقول فيه " أخي توفى وله بنتان أجانب وليسوا مسلمين وليسوا مسيحيين فهل يكون لهم نصيب من ميراث أبيهم أم لا ؟"، أن الزوجة إذا كانت أجنبية ومسلمة ترث ولكن إذا كانت أجنبية وغير مسلمة ففى هذه الحالة لا ميراث لها لأنها ليست فى الدين الإسلامي ، أنه يجب أن نخاطب السفارة فى البلد المقيمين بها حتى نستوثق أن هاتين البنتين مسلمتين أم لا ولكن إذا ثبت رسميًا أنهما غير مسلمتين فلا ميراث لهما، وفى هذه الحالة يكون الإرث منحصرًا فى الأخ والأخت الأشقاء ، ولكن إذا كانوا مسلمين فيكون من نصيبهم ثلثي التركة والأخ والأخت الأشقاء يرثون تعصيبًا .