الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مجلس الدولة : "الضرورة" ليست سببا لدخول مأمور الضبط القضائى منزل المواطن

صدى البلد

اكد مصدر قضائي بمجلس الدولة ، ان قسم التشريع اعترض على المادة 45 فى تعديلات قانون الاجراءت الجنائية ، والمتعلقة بدخول مأمور الضبط القضائى المساكن بإذن قضائى مسبب.

واشار الى انه رغم ارسال القانون الى الحكومة بعد مراجعته الا ان القسم طلب تعديل للمادة التى تنص على " انه لا يجوز لمأمورى الضبط القضائى دخول المساكن ، بغير إذن قضائى الا فى ثلاث حالات " ، هى طلب المساعدة من الداخل " أى في حالة استغاثة شخص تعرض لخطر داخل منزله " ، والخطر " أي فى حالات سقوط المنازل او الزلازل والحرائق غيرها من الخطر الذي يتعرض له الأشخاص " ، وحالة الضرورة.

وأضاف المصدر بأن عبارة " في حالة الضرورة " تعتبر مطاطية وتخالف المادة ٥٨ من الدستور ، والتى قصرت الدخول بغير إذن قضائي لسلطات الضبط القضائي الا فقط في حالتى " الاستغاثة من الداخل والخطر " ، وهنا يجوز لمأمور الضبط القضائي اقتحام المنزل ، لدرء الخطر عن الأشخاص ومساعدة المستغيث.

وأوضح المصدر أن سبب اعتراض القسم على هذه المادة هو خشيه ترك عباراة " في حالة الضرورة " مفتوحة بدون تحديد ، مما يتسبب في أستخدام هذه العبارة من قِبل سلطات الضبط القضائي كلًا على حسب ما يرى وإعتبارها حجه لدخول المسكن.

واشار المصدر الى ان هناك من يرى ان الضرورة باقتحام المنازل سببها للقبض على المتهم ويعتبر ذلك من الضروريات ، واخر يقتحم المنزل لشكه في وجود ممنوعات داخل المنزل ويعتبر ذلك من الضروريات.

واكد المصدر ان القسم طلب ابقاء المادة كما جاءت فى الدستور وهى " لا يجوز لمأمور الضبط القضائي اقتحام المساكن الا بأمر قضائي مسبب وهو في حالة فقط الاستغاثة ، والخطر " وحذف عبارة " فى حالة الضرورة " من النص.