الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

«التجارة الإليكترونية» بلا تنظيم .. البرلمان يسعى لضبطها بـ «حماية المستهلك».. ومشروع قانون لحفظ حقوق الدولة بتحصيل ضرائبها المهدرة .. ونواب : البيع والشراء عبر الإنترنت يظلم الشركات

صدى البلد

  • نائب: «حماية المستهلك» يدخل التجارة الإلكترونية ضمن النظام الضريبي
  • برلماني: يتقدم بتشريع لتنظيم التجارة الإلكترونية
  • عضو بالبرلمان: كثيرون يستغلون الإنترنت في التجارة الإلكترونية دون رقابة

تدخل التجارة الإليكترونية ، ضمن الاقتصاد غير الرسمي، وغالبا ما ينتج عنها ضياع حقوق المستهلك والبائع ، وأيضا حقوق الدولة، لذا بات من الضروري، إيجاد إطار قانوني يمارس فيها هذا النوع من التجارة ، وهو ما تسعى إليه السلطة التشريعية حاليا.

من جهتها ترى وزارة التجارة والصناعة، حسب تصريحات الوزير طارق قابيل بالمؤتمر الوزاري الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية، أن مصر تسعى للإبقاء على برنامج العمل الحالي الخاص بالتجارة الإلكترونية، ووضع أجندة تنموية لهذه التجارة.

وأشار الوزير، إلى أهمية تعاون منظمة التجارة العالمية مع غيرها من المؤسسات التنموية ومؤسسات التجارة الدولية لوضع خريطة إحصائية لمنتجات التجارة الإلكترونية مع التركيز بصفة خاصة على الدول النامية والأقل نموا.

وحول هذا الشأن قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن قانون حماية المستهلك، الذي يتم مناقشته حاليا باللجنة الاقتصادية بالبرلمان يتطرق للتجارة الإلكترونية، وكيفية تنظيم المبيعات الإلكترونية ، والوصول للعارضين للسلع، لضمان حقوق من يتعامل معهم، ومنحهم بطاقات ضريبية ، بحيث يكونوا جزءا من الاقتصاد الرسمي.

وأضاف الجوهري، أن المستهلك كثيرا ما يكون ضحية لبعض عمليات التحايل والغش عن طريق هذا النوع من التجارة ، والقانون يضع ضوابط لمنع ذلك، فمثلا ينص القانون على أنه حال طلب المستهلك لسلعة ما عبر الانترنت ، ثم يتبين له أن بها عيبا، فإن الجهة التي ابتاعته السلعة تستردها وتعيد إلى المستهلك تكلفة السلعة، والشحن.

ولفت إلى أن القانون أيضا يحمي حقوق القائم بعملية البيع الإلكتروني من خلال إلزام المستهلك بتحمل ثمن السلعة حال قيامه بإرجاعها دون وجود عيب بها، خلال المدة القانونية(14 يوم).

وأشار إلى أن القانون يتطرق لعملية التجارة الإلكترونية التي تدخل ضمن الاقتصاد غير الرسمي من عدد كبير من الجوانب ويضع حلولا وسطا لمشاكلها مشيرا إلى أنه يلزم من يقوم بالبيع الإلكتروني بكشف بياناته للدولة حتى يمكن محاسبته ضريبا، لكن القانون مازال غير واضح للإعلام ، لأنه مازال قيد المناقشة.

من جانبه طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعمل تشريع لتنظيم التجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن وضع قانون يخص التجارة الاليكترونية يساعد في تنظيم الشركات التي تقوم أساسها على الإنترنت، خصوصًا في ظل العمل بالعملة الإلكترونية في الجديدة في مصر.

وقال "عمر"، إنه لابد من الاعتراف بالشركات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، ومتابعة التطور بشكل دائم، مشيرًا إلى أهمية إدخال التجارة الإلكترونية في الاقتصاد الرسمي، موضحًا أن دخولهم الاقتصاد المصري سيساعد في الحفاظ علي حقوق الدولة وتحصيل الضرائب، وعدم ظلم باقي الشركات.

أما النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، فقال إنه لابد من وضع تشريع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية، خصوصًا في ظل تزايد التجارة الإلكترونية بشكل كبير ومضطرب، مشيرًا إلى أن هناك العديد من المستخدمين يقومون باستغلال الانترنت في التجارة الإلكترونية دون رقابة.

وأضاف أنه لا بد من مسايرة التطور وتقنين التجارة الالكترونية، والشركات الإلكترونية في قانون في أقرب وقت، مشيرًا إلي أن الحكومة لم تتقدم بقانون للنواب إلى الآن.

في سياق متصل تقدم النائب على الكيال عضو لجنة الصناعة بالبرلمان بمشروع قانون لتنظيم المعاملات التجارية الإلكترونية.

وقال النائب، فى بيان له، أنه بسبب المميزات التى وفرها التطور التكنولوجى فى تيسير حياة البشر جذبت شبكة الإنترنت كثير من المشتغلين فى التجارة ولجأوا إلى تسويق منتجاتهم وخدماتهم عن طريق الوسائل التكنولوجية الحديثة وبمرور الوقت زادت حجم المعاملات التجارية التى تتم تكنولوجيًا، خاصة من خلال شبكة الإنترنت، ما دفع الكثير من التجار التقليديين الذين يخضعوا إلى هياكل الاقتصاد الرسمى إلى اللجوء إلى الوسائل الإلكترونية لممارسة نشاطهم التجارى، بل وجذب المزيد من صغار التجار إلى ممارسة أنشطتهم التجارية إلكترونيًا.

وتابع: "وذلك لأن المعاملات التى تتم إلكترونيا لا تخضع إلى هياكل الاقتصاد الرسمى، ولا تخضع إلى أى نظام ضريبى رسمى، ومن ثم تجد مؤسسات الدولة تحديات فى تحصيل الضرائب على أنشطة التسويق والتجارة الإلكترونية بسبب عدم وجود نصوص قانونية ترتب التزامات ضريبية على المعاملات الإلكترونية، ما يضيع على الدولة إيرادات ضريبية تقدر بمليارات الجنيهات، والدولة المصرية فى حاجة ماسة لكل هذه العوائد المهدرة".

ولفت إلى أنه يجب على الحكومة أن تبحث عن حقوقها، قائلا: "فالدولة المصرية تأخرت كثيرًا فى تقنين المعاملات التجارية الإلكترونية، فآن الآوان إلى وضع ضوابط تشريعية توقف نزيف أموال الضرائب المهدرة على الدولة بسبب تأخر تقنين التجارة الإلكترونية".

وأضاف: "غير أن ترك التعاملات التى تتم على نحو إلكترونى دون تنظيم، يعنى أن الدولة تترك المواطنين فريسة لإمكانية التعرض للتدليس والغش الذى يُسهل حدوثه فى المعاملات التجارية الإلكترونية، خاصة أن المعاملات التجارية الإلكترونية بدأت تحظى بشعبية متزايدة فى أوساط كثيرة من المصريين، لذا حرص مشروع القانون هذا على وضع نصوص قانونية تنظم جمع المتحصلات الضريبية من المعاملات التجارية الإلكترونية بالإضافة إلى توفير حد أدنى من القواعد الملزمة التى تحمى حقوق المستهلكين من المتعاملين في التجارة الإلكترونية تطبيقًا لنص المادة (27) ونص المادة (28) ونص المادة (38) من الدستور".

وأردف: "التشريعات المصرية تخلو من أى إطار قانونى ينظم فرض ضرائب على المعاملات التجارية التى تتم على نحو إلكترونى أو من أى إطار قانونى يحمى حقوق المستهلكين من المتعاملين فى التجارة الإلكترونية، فالغرض من هذا القانون هو فرض ضرائب على المعاملات التجارية الإلكترونية، بالإضافة إلى حماية حقوق المواطنين من المستهلكين من التعرض لعمليات نصب أو تدليس أو خداع من مقدمى الخدمات الإلكترونية".

وترتكز فلسفة القانون على حفظ حقوق الدولة من الضرائب غير المحصلة والمهدرة والتي من المفترض أن تُفرض على العمليات التجارية التى تتم على نحو إلكتروني، ومكافحة التهرب الضريبي وتعظيم موارد الدولة وإيراداتها الضريبية، والحفاظ على حقوق المستهلك المصرى.

ويتكون مشروع القانون من ثلاثة فصول و20 مادة منهم 5 مواد إصدار، ويتضمن الفصل الأول التعريفات لعدد من المصطلحات الواردة به، والفصل الثاني يتناول طبيعة الضرائب المفروضة على المعاملات التجارية الإلكترونية، حيث يخضع الشركات والأفراد الذين يقوموا بأنشطة تجارية بشكل جزئى أو كلى بالوسائل الإلكترونية للقوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بالضرائب والرسوم والجمارك ويضع أنشطتهم تحت مظلة قوانين الضرائب على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الدمغة وقانون الجمارك، كما يخضع الإعلانات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة.

واستطرد، ترك مشروع القانون لللائحة التنفيذية بعد أخذ رأى وزير المالية فى تحديد القواعد والإجراءات والنماذج والإقرارات المتعلقة بخضوع المعاملات التجارية الإلكترونية لقوانين الضرائب والجمارك المشار إليها فى المادة الثانية من هذا القانون ووسائل بيانها وإثباتها وذلك فيما يتفق مع طبيعة هذه المعاملات.

وحافظ مشروع القانون على الإعفاءات والمزايا الضريبية والجمركية المقررة بمقتضى قوانين الضرائب والجمارك والاستثمار وغيرها من التشريعات الضريبية الأخرى السارية.

وتضمن الفصل الثالث عدد من الحقوق التى تحمى المستهلك من تعرضه للنصب والغش والتدليس، حيث نص مشروع القانون على عدد من الاجراءات التي يجب ان تتوافر في الإعلانات الإلكترونية مثل توفير اسم الشخص الإعتبارى أو المعنوى مقدم الخدمة وعنوانه ومعلومات الإتصال المتعلقة به وبيانات السجل التجاري، لتحديد هوية مقدم الخدمة إذا كان مسجلًا في سجل تجارى وبيانات الجهة الحكومية المختصة التي يخضع مقدم الخدمة لإشرافها، متى كان تقديم الخدمة خاضًا لتصريح أو ترخيص صادر عنها، وبيان مدونات أو قواعد السلوك التي يخضع لها مقدم الخدمة وإمكانية وكيفية الإطلاع عليها إلكترونيًا، وطريقة وكيفية تقديم الشكاوى للجهة الحكومية المختصة فى حالة إنتهاك مقدم الخدمة لأيًا من حقوق المستهلك بالإضافة إلى أى معلومات أخرى يقررها جهاز حماية المستهلك لحماية مستخدمى التجارة الإلكترونية.

كما اشترط مشروع القانون فى العروض والمسابقات الإلكترونية على أن تكون هذه العروض محددة بدقة ووضوح، وأن توضح ما إذا كانت تشتمل على خصومات أو مكافآت أو هدايا، وأن تكون الشروط الواجب إستيفاءها للمشاركة غير مضللة أو خادعة ومبينة بشكل واضح و دون غموض، وأن يكون الوصول إليها ميسرًا ومباشرًا، وألا يكون محتواها مخالفًا للنظام العام والأداب العامة، كما اعتبر الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التى يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها، ويحق للمستهلك رفض استلام المنتجات وبدء تقديم الخدمات وإرجاعها دون تحمله أى مصروفات مالية فى حالة اكتشاف تضليل أو اختلاف فى المواصفات أو شروط التعاقد عما أفصح عنه مقدمى المنتجات والخدمات من معلومات فى الإعلان الإلكترونى المتعلق بها.

ونص على عدم جواز الاحتفاظ ببيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد المستهلكين إلا للمدة التى تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل فى هذه البيانات بمقابل أو بدون مقابل مع أية جهة أخرى بغير موافقة كتابية مسبقة من صاحبها، واعتبر العقود النمطية المبرمة إلكترونيا من عقود الإذعان فى مفهوم القانون المدنى من حيث تفسيرها لمصلحة الطرف المذعن وجواز إبطال مايرد فيها من شروط تعسفية.

كما نص على أنه لا يسمح لمقدم الخدمة إرسال أو الإيعاز للغير بإرسال إتصالات إلكترونية ذات طبيعة تجارية إلى أى مستهلك لم يتم الحصول منه على موافقة صريحة ومسبقة على هذا الإرسال، كما يجب على مقدم الخدمة إذا ما تعلق الإتصال الإلكترونى بطلب إبرام عقد ذو طبيعة تجارية، وقبل أن يتم تقديم الطلب بذلك، أن يقدم للمستهلك بشكل واضح وشامل بيانًا كاملًا بأحطام وشروط العقد بما في ذلك البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة، ووصف للخصائص الأساسية للخدمات أو المنتجات، وسعر الخدمات والمنتجات النهائي شاملًا الضرائب وتكاليف التسليم، والترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ، ومدة سريان العروض الترويجية والمسابقات في حالة إن وجدت، وما إذا كان يحق للمستهلك إلغاء طلب الحصول على المنتج أو الخدمة، وما إذا كان العقد المبرم سيتم تخزينه أو الإحتفاظ به من قبل مقدم الخدمة، وإمكانية الوصول إليه، وتخزينه، ونسخه، والإحتفاظ به من قبل المستهلك وكيفية ذلك.

كما نص المشروع على أنه يقع باطلًا كل شرط فى العقود المبرمة بين مقدمي الخدمة والمُستهلكين يكون الغرض منه أو يترتب عليه اختلال فى حقوق المستهلكين، كما يحق للمستهلك، فى حالة إبرام العقود بواسطة الاتصالات الإلكترونية، الحق فى فسخ العقد أو إنهائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبرام العقد، طالما لم يتم تنفيذ العقد من قبل مقدم الخدمة خلال هذه المدة تنفيذًا كاملًا بصورة تفى بالغرض منه، ولم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع التى تسلمها أو حصل منها على أي منفعة أو قيمة مادية.

كما أعطى الحق للمستهلك فى إنهاء العقد مع مقدم الخدمة، إذا حدث تأخير فى التسليم أو فى تنفيذ العقد لمدة تزيد على ثلاثين يومًا، واسترداد أى مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات، أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك.

ولا يلتزم المستهلك بدفع مقابل أى منتجات أو بضائع أو خدمات لم يطلبها، أو بدفع تكلفة إعادتها، بما فى ذلك أى منتجات أو بضائع تم تسليمها من قبل مقدم الخدمة عن طريق الخطأ.

ويلتزم مقدم الخدمة بإخطار المستهلك بأي تأخير أو صعوبات أخرى يواجهها، يكون لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.