الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمانية تقترح استبدال عقوبة حبس الغارمين بالتشغيل بعيدا عن السجن

صدى البلد

تقدمت الدكتورة اليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون بشأن أحكام خاصة للغارمين والغارمات، وأحيل المقترح الى اللجان المختصة للمناقشة، وعرّف المقترح الغارم أو الغارمة بأنهما كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية وتخضع لتقدير القاضي وفقا لكل حالة.

ونص على أن تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن بأجر رمزي، وبناء على تقدير القاضي، ومنح المتهم التظلم من قرار القاضى، واحال المقترح تحديد طبيعة العمل والمكان، الى اللائحة التنفيذية التى يصدرها رئيس الوزراء، ومنع مشروع القانون تطبيق العقوبات التبعية على الغارم.

وقالت النائبة إن قرابة الـ30 الف وبنسبة 35% من إجمالى السجناء، غارمين دفعهم ضيق الحال الى الإستدانة، فأغلب المحابيس على ذمة قضايا تبديد أموال، تورطوا فى هذا الأمر لإعداد مسكن زوجية، أو لعلاج زويهم، أو لشراء جهاز العروسة، وفى لحظة وجدوا أنفسهم فى أتون الإتهام بخيانة الأمانة يواجهون عقوبة الحبس لمدة تصل الى ثلاث سنوات، وأصبحوا فى عداد خائنى الأمانة اللذين يحرمهم القانون من الكثير من المزايا والحقوق، ويقدم لكم المكتب الفنى للإستشارات والبرلمانية والأبحاث المسودة الاولى للقانون.

وأضافت أن مادة الإتهام 341 الواردة بقانون العقوبات، والتى تضع هؤلاء خلف القضبان، تنص على أن "كل من اختلس أو استعمل وبدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات اخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له الا على وجه الوديعة أو الاجارة أن على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا باجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى".

وعرفت المادة الأولى الغارم أو الغارمة بأنهما كل من عجز عن سداد ديونه نتاج ظروف قهرية، والتي ترتبت نتاج إيصالات أمانة أو شيكات أو صكوك دين أو أي أداة ائتمانية أخرى رسمية أو عرفية مادامت توافرت حسن النية يقدرها القاضي وفقا لكل حالة. وكل من كان قادرا على سداد ديونه ثم تعثر لأسباب وظروف استثنائية عليه عبء إثباتها وتخضع لتقدير القاضي وفقا لكل حالة. ويقصد بالقاضي المختص، القاضي المعروض عليه القضية لاستصدار الحكم فيها. والوزير المختص، وزير الداخلية.

ونصت المادة الثانية على أن تستبدل بالعقوبة الموقعة على الغارم أو الغارمة سواء كانت حبس أو سجن وبناء على رأفة القاضي وتقديره، بالتشغيل في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي جهات بعيدة عن السجن، ويصدر بهذه الأماكن ونوعية وطبيعة العمل لائحة تنفيذية من رئيس الوزراء أو من ينوبه من الوزراء المعنيين بالأمر.

فيما منحت المادة الثالثة القاضي المختص إصدار قراراه باستبدال العقوبة بالتشغيل وفقا لقناعاته ولما يراه من توافر النية والقصد الجنائي وانطباق شروط تعريف الغارم أو الغارمة على المتهم.

ونظمت المادة الرابعة التظلم بأن يتم من المتهم على قرار القاضي المختص وفقا للقواعد العامة للتظلمات المقررة بقانون المرافعات والقوانين الأخرى وفقا لما ينص عليه القانون.

أما المادة الخامسة فبيّنت أن من يحدد طبيعة العمل والمكان مأخوذا في الاعتبار سن المحكوم عليه، بناء على لائحة تنفيذية تصدر من رئيس الوزراء أو من ينوبه، ويحدد فيها ساعات العمل وطبيعيته وآليات ضمان الإنتاج ولائحة بالثواب والعقاب في حالة مخالفة التعليمات.

وأكدت المادة السادسة على أن لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين بأحكام هذا القانون العقوبات التبعية هي: أولا: الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق الشخصية أو أي قانون آخر يرتب انتقاص أو حرمان من الحقوق الشخصية أو الأهلية. ثانيا: العزل من الوظائف الأميرية. ثالثا: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس. رابعا: المصادرة.

وأشارت المادة السابعة الى أن لا تطبق على الغارمين والغارمات المخاطبين أحكام هذا القانون الحرمان من الحقوق والمزايا الآتية: أولا: القبول في أي خدمة بالحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.
ثانيا: التحلي برتبة أو نيشان.
ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
رابعا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوًا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.