«البحوث الإسلامية» توضح ضوابط المطلقة في الميراث حال وفاة مطلقها
ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول: "هل يحق للمطلقة التي لم يراجعها زوجها حتى انتهت عدتها أن ترث منه وقد توفي مطلقها ولم تتزوج؟".
وردت اللجنة قائلة: "إذا طلقت المرأة من زوجها وانتهت عدتها فإنـها لا تـرث منـه، لأنه بانتهـاء العـدة تصير المطلقـة أجنبيـة عـن مـطلقهـا ويرتفـع سبـب الإرث".