الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مركز فتوى الأزهر توضح حكم رضاعة الزوجة من الأخت الكبرى

صدى البلد

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، يقول صاحبها "ابن عمي متزوج منذ 15 سنة والآن اكتشف أن أخته الكبرى قد ارضعت زوجته وهي طفلة وتم اكتشاف ذلك أثناء تبادل الحديث بين أخته وزوجته وهو الآن يسأل عن مشروعية الزواج القائم بينهما علمًا بوجود أبناء إناث وذكور؟

وقال المركز، إن ما عليه الفتوى هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات متفرقاتٍ مشبعاتٍ؛ بأن يترك الرضيع الرضاعة في كل منها من تلقاء نفسه دون أن يعود إليها، قلَّ مقدارُها أو كثُر، وأن يكون في مدة الحولين الكاملين الأوَّلَيْنِ للرضيع.

واستشهد المركز، فى رده على السؤال، بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنْ الْقُرْآنِ: عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ» رواه مسلم.

وذكر، أن هناك شرطاً فى الرضعات أن يكنَّ معلوماتٍ متيَقَناتٍ، والشك لا يُبنى عليه تحريم، فلو تُيُقِنَتْ هذه الشروطُ وجب التفريق بين الزوجين في الحال، وأولادُهم لهم جميع الحقوق من ثبوت النسب والتوارث؛ لأن هذا وطءٌ فيه شبهة، وإذ كانت الرضعاتُ دون الخمس، أو ليست مشبعاتٍ أو كانت في مجلس واحد، أو بعد العامين الأوَّلَيْنِ للرضيع، فالزواج صحيح ولا يثبت بذلك تحريمٌ.